عارية ، وهذا محل الوفاق عند الفقهاء ظاهرا [1] ، فلاحظ ! قوله : ففي كلامهم مساهلة ومسامحة [2] ، فتأمل ، فلعل تعريفها وجعلها من العقود ، وتعريفها بأنه عقد كذا . . إلى آخره [3] . يمكن أن يقال بإنشاء القبول الفعلي - أي بالشروع - يتحقق القبول وتجويزه من طلب القبول الذي أعم من القول والفعل ، ثم بعد آن الشروع [4] وأوله الحقيقي يصير الفعل ثمره أو أنه بإرادة الشروع وإقدامه عليه يتحقق العقد ، وأنه المراد بالقبول الفعلي ويمكن التداخل أيضا . وبالجملة ، لا تأمل في كون العقود المذكورة من العقود عندهم ، لا من الإيقاعات ، لما عرفت . قوله : وبالجملة ، ينبغي أن يكون العلم متبعا في الكل ، بل الظن الغالب القائم مقامه ، بحيث لا يكون دلالته أضعف من اللفظ المحتمل عدم إرادة معنى له أصلا . . إلى آخره [5] . قد عرفت في كتاب البيع أن مجرد الرضا لا يصير منشأ لانتقال الأموال وغيرها ، وإن كان في غاية من المرتبة ، وكذا في النكاح ، والطلاق ، وغير ذلك ، كما هو بديهي ، وأن العبرة إنما هي بالعقود ، وأن المتبادر منها المجمع على صحتها ما هو باللفظ ، وأن غير اللفظ يحتاج إلى مثبت [6] ، فلاحظ .
[1] لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 2 / 212 . [2] كذا ، وفي المصدر : ( مسامحة ومساهلة ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 361 . [4] في ب : ( ثم إن بعد الشروع ) . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 362 . [6] راجع الصفحة : 71 من هذا الكتاب .