الحال في غالب الآلات والأدوات التي تؤخذ عارية بحسب العادة . قوله : فالظاهر هو المعنى الأول ، للتبادر ، ولئلا يلزم الإجمال الذي الأصل عدمه ، وعدم الفائدة . . إلى آخره [1] . لا يخفى أنه ليس المتبادر من قوله : أعرت أحدكما ، سوى الثاني . نعم ، إن قال : أحدكما لا بعينه ، فأيهما يتصرف جاز ، لكن لا يتصرف بعد ذلك الآخر منهما ، لأنه قال : أحد كما ، ولم يقل : أيا منكما ، فالفرق بينه وبين العام أيضا واضح ، إلا أن يقول ما يفيد العموم ، مثل ما ذكرنا وأمثاله . والأصول التي ذكرها الشارح - يعني أصل عدم الإجمال وغيره - لم نعرف مأخذهما ، لأنه إن أراد أن الحكيم لا يتكلم لغوا - كما هو ظاهر عبارته - فهو أصل واحد بمعنى الظاهر ، ومع ذلك لا شك في أن الإجمال أيضا له فائدة معتد بها ، ولذا تكلم سبحانه في القرآن كثيرا ونص على أن منه آيات متشابهات [2] ، إلا أن يقول : الظاهر عدم الفائدة أصلا في هذا الإجمال . لكن الاكتفاء بهذا في إثبات عقد شرعي يثمر مخالف الأصول والقواعد محل نظر ، كما مر في بيع أحد هذين العبدين [3] ، وأمثال ذلك في جميع أبواب الفقه ، وجميع العقود ، فإن الفقهاء لا يرضون ، ومنه لو قال : زوجتك إحدى هاتين الامرأتين ، أو الجاريتين ، وأمثال ذلك مما لا يخفى . قوله : مع علم المالك بأن الصيد إذا وقع بيد المحرم يجب عليه [4] إرساله
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 357 . [2] آل عمران [3] : 7 . ( 3 ) راجع الصفحة : [4] لم ترد ( عليه ) في المصدر .