responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 573


الحال في غالب الآلات والأدوات التي تؤخذ عارية بحسب العادة .
قوله : فالظاهر هو المعنى الأول ، للتبادر ، ولئلا يلزم الإجمال الذي الأصل عدمه ، وعدم الفائدة . . إلى آخره [1] .
لا يخفى أنه ليس المتبادر من قوله : أعرت أحدكما ، سوى الثاني . نعم ، إن قال : أحدكما لا بعينه ، فأيهما يتصرف جاز ، لكن لا يتصرف بعد ذلك الآخر منهما ، لأنه قال : أحد كما ، ولم يقل : أيا منكما ، فالفرق بينه وبين العام أيضا واضح ، إلا أن يقول ما يفيد العموم ، مثل ما ذكرنا وأمثاله .
والأصول التي ذكرها الشارح - يعني أصل عدم الإجمال وغيره - لم نعرف مأخذهما ، لأنه إن أراد أن الحكيم لا يتكلم لغوا - كما هو ظاهر عبارته - فهو أصل واحد بمعنى الظاهر ، ومع ذلك لا شك في أن الإجمال أيضا له فائدة معتد بها ، ولذا تكلم سبحانه في القرآن كثيرا ونص على أن منه آيات متشابهات [2] ، إلا أن يقول : الظاهر عدم الفائدة أصلا في هذا الإجمال .
لكن الاكتفاء بهذا في إثبات عقد شرعي يثمر مخالف الأصول والقواعد محل نظر ، كما مر في بيع أحد هذين العبدين [3] ، وأمثال ذلك في جميع أبواب الفقه ، وجميع العقود ، فإن الفقهاء لا يرضون ، ومنه لو قال : زوجتك إحدى هاتين الامرأتين ، أو الجاريتين ، وأمثال ذلك مما لا يخفى .
قوله : مع علم المالك بأن الصيد إذا وقع بيد المحرم يجب عليه [4] إرساله



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 357 .
[2] آل عمران
[3] : 7 . ( 3 ) راجع الصفحة :
[4] لم ترد ( عليه ) في المصدر .

573

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست