لكن في " القواعد " قال : ( هذا جائز ، لكن ليس بواجب [1] ، وليس على واحد منهما أجرة ، ولو لم يعر [2] الثاني فالأقرب الأجرة ، ولو قال : أعرتك الدابة بعلفها ، فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل ، وكذلك : أعرتك الدابة بعشرة دراهم ) [3] . انتهى . قوله : [ أن يكون محض الإيجاب عقدا ] ، ويمكن التزامه ، فتأمل [4] . فيه ما عرفت . قوله : كما قيل مثل ذلك في مواضع مثل الهبة ، والبحث في أمثاله خارج عن المقصود . . إلى آخره [5] . لا يخفى أن الهبة تمليك عين من غير عوض ، يعني من غير مراعاة عوض ، لا مراعاة عدم العوض ، وحمل عبارة العارية على مثل ذلك بعيد . مضافا إلى ما عرفت . قوله : ولا تصح الوكالة ، بل تصير إعارة منه ، كما إذا أعار الدار للسكنى فيعطي غيره ليسكن فيه ، وكذا ركوب الدابة وحملها . . إلى آخره [6] . لا يخفى أن مراده ( رحمه الله ) أن القدر وأمثاله - مثلا - يؤخذ عارية ، مع أن الطباخ ليس هو المستعير بل خادمه أو خادمته وأمثالهما ، وكذا الماعون يصب فيه المياه أو المائعات أو المطبوخات وأمثال ذلك ، والفاعل غير المستعير غالبا ، وكذلك
[1] كذا ، وفي المصدر : ( فالأقرب الجواز ، لكن لا يجب ) . [2] كذا ، وفي المصدر : ( أما لو لم يعر ) . [3] قواعد الأحكام : 1 / 191 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 349 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 349 - 350 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 355 .