responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 572


لكن في " القواعد " قال : ( هذا جائز ، لكن ليس بواجب [1] ، وليس على واحد منهما أجرة ، ولو لم يعر [2] الثاني فالأقرب الأجرة ، ولو قال : أعرتك الدابة بعلفها ، فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل ، وكذلك : أعرتك الدابة بعشرة دراهم ) [3] . انتهى .
قوله : [ أن يكون محض الإيجاب عقدا ] ، ويمكن التزامه ، فتأمل [4] .
فيه ما عرفت .
قوله : كما قيل مثل ذلك في مواضع مثل الهبة ، والبحث في أمثاله خارج عن المقصود . . إلى آخره [5] .
لا يخفى أن الهبة تمليك عين من غير عوض ، يعني من غير مراعاة عوض ، لا مراعاة عدم العوض ، وحمل عبارة العارية على مثل ذلك بعيد . مضافا إلى ما عرفت .
قوله : ولا تصح الوكالة ، بل تصير إعارة منه ، كما إذا أعار الدار للسكنى فيعطي غيره ليسكن فيه ، وكذا ركوب الدابة وحملها . . إلى آخره [6] .
لا يخفى أن مراده ( رحمه الله ) أن القدر وأمثاله - مثلا - يؤخذ عارية ، مع أن الطباخ ليس هو المستعير بل خادمه أو خادمته وأمثالهما ، وكذا الماعون يصب فيه المياه أو المائعات أو المطبوخات وأمثال ذلك ، والفاعل غير المستعير غالبا ، وكذلك



[1] كذا ، وفي المصدر : ( فالأقرب الجواز ، لكن لا يجب ) .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( أما لو لم يعر ) .
[3] قواعد الأحكام : 1 / 191 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 349 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 349 - 350 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 355 .

572

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست