إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
وأما إذا حصل لمثله الظن ، ففي جواز اعتماده عليه نظر ، لعموم ما دل على المنع من العمل بالظن [1] ، مع عدم دليل يدل على حجية مثل هذا الظن . مع أن الأصل عصمة مال المسلم ومن في حكمه . ثم ، إنه في صورة العلم لا يكون هذا عارية لغة وعرفا ، فكذا شرعا ، لما عرفت . على أنه لا نعلم كونه عارية ، لعدم دليل عليه أصلا ، إلا أن يريد من العارية ما يفيد إباحة التصرف والرخصة فيه ، وإن لم يصدق عرفا أنه عارية ولا عند الفقهاء ، لكونها من العقود لا الإيقاعات . مع أن الإيقاعات عندهم بالألفاظ ، فإذا رضي الصاحب بأن يكون الطفل أو المجنون أو السكران والغافل والجاهل يتصرف ، يكون عارية بالمعنى الذي ذكر ، مع أن اتحاد ثمرته مع ثمرة العارية وأحكامه مع أحكامها محل نظر ، إذ يحتمل أن يكون مع التلف ضامنا وإن لم يكن ذهبا ولا فضة ، لعموم " على اليد " [2] ، مع عدم مخرج ، وعدم العقاب لا ينافي ذلك ، سيما بالنسبة إلى الكبير الرشيد . ويحتمل عدم الضمان ولو في الذهب والفضة ، سيما بالنسبة إلى المجنون والصغير والسفيه ، والأول أقرب . قوله : قال في " التذكرة " : لو قال : آجرتك [3] حماري لتعيرني فرسك ، فهي إجارة فاسدة . . إلى آخره [4] .
[1] لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 111 الباب 16 . [2] عوالي اللآلي : 1 / 389 الحديث 22 ، وقد مرت الإشارة إليه . [3] كذا ، وفي المصادر : ( أعرتك ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 349 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 211 .