responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 571

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


وأما إذا حصل لمثله الظن ، ففي جواز اعتماده عليه نظر ، لعموم ما دل على المنع من العمل بالظن [1] ، مع عدم دليل يدل على حجية مثل هذا الظن .
مع أن الأصل عصمة مال المسلم ومن في حكمه .
ثم ، إنه في صورة العلم لا يكون هذا عارية لغة وعرفا ، فكذا شرعا ، لما عرفت .
على أنه لا نعلم كونه عارية ، لعدم دليل عليه أصلا ، إلا أن يريد من العارية ما يفيد إباحة التصرف والرخصة فيه ، وإن لم يصدق عرفا أنه عارية ولا عند الفقهاء ، لكونها من العقود لا الإيقاعات .
مع أن الإيقاعات عندهم بالألفاظ ، فإذا رضي الصاحب بأن يكون الطفل أو المجنون أو السكران والغافل والجاهل يتصرف ، يكون عارية بالمعنى الذي ذكر ، مع أن اتحاد ثمرته مع ثمرة العارية وأحكامه مع أحكامها محل نظر ، إذ يحتمل أن يكون مع التلف ضامنا وإن لم يكن ذهبا ولا فضة ، لعموم " على اليد " [2] ، مع عدم مخرج ، وعدم العقاب لا ينافي ذلك ، سيما بالنسبة إلى الكبير الرشيد .
ويحتمل عدم الضمان ولو في الذهب والفضة ، سيما بالنسبة إلى المجنون والصغير والسفيه ، والأول أقرب .
قوله : قال في " التذكرة " : لو قال : آجرتك [3] حماري لتعيرني فرسك ، فهي إجارة فاسدة . . إلى آخره [4] .



[1] لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 111 الباب 16 .
[2] عوالي اللآلي : 1 / 389 الحديث 22 ، وقد مرت الإشارة إليه .
[3] كذا ، وفي المصادر : ( أعرتك ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 349 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 211 .

571

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست