ويمكن أن يقال بعدم تبادر تلك الصورة من الأخبار . قوله : فالقول بالتحريم بمثله [1] مشكل ، ولهذا اختار المصنف الكراهة . . إلى آخره [2] . لأن الأخبار ضعيفة السند فلا تصلح لإثبات التحريم . لا يقال : الضعف منجبر بعمل الأصحاب ، لأن عمل الأصحاب بها لعله من تسامحهم في أدلة السنن والكراهة ، بل الظاهر كونه كذلك ، لأن المشهور يقولون بالكراهة ، فالأكثر هو المعتبر في حكاية ضعف السند ، ولا يكفي عمل البعض ، سيما مع مخالفة البعض الآخر له ، وخصوصا مع مخالفة الأكثر له . وشمول هذه الأخبار للصلح والهبة المعوض عنها ، من جهة إطلاق النهي عن التلقي مع شمول العلة الظاهرة ، وعلى تقدير وقوع البيع لا تأمل في صحته ، وإن قلنا بحرمة التلقي ، وقلنا بأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد ، لأن النهي تعلق بما هو خارج عن البيع ، وهو التلقي . نعم ، إن وقع غبن فاحش فللبائع الخيار ، إذ " لا ضرر ولا ضرار " [3] ، وهو على الفور ، لأنه لرفع الضرر ، وهو حاصل به فلا يرفع اليد عن مقتضى الأدلة الدالة على صحة البيع ، ولزومه أزيد من القدر الضروري ، ولو رضي البائع بالبيع بعد اطلاعه على الغبن يجب على المشتري الوفاء ، لآية * ( أوفوا بالعقود ) * [4] وغيرها ، ولا يمكنه فسخه بأنه وقع غبن البائع فيه ، وهو ظاهر ، ومما ذكر ظهر
[1] كذا ، وفي المصدر : ( لمثلها ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 136 . [3] عوالي اللآلي : 1 / 220 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 25 / 428 الحديثان 32281 و 32283 . [4] المائدة ( 5 ) : 1 .