responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 57


ويمكن أن يقال بعدم تبادر تلك الصورة من الأخبار .
قوله : فالقول بالتحريم بمثله [1] مشكل ، ولهذا اختار المصنف الكراهة . . إلى آخره [2] .
لأن الأخبار ضعيفة السند فلا تصلح لإثبات التحريم .
لا يقال : الضعف منجبر بعمل الأصحاب ، لأن عمل الأصحاب بها لعله من تسامحهم في أدلة السنن والكراهة ، بل الظاهر كونه كذلك ، لأن المشهور يقولون بالكراهة ، فالأكثر هو المعتبر في حكاية ضعف السند ، ولا يكفي عمل البعض ، سيما مع مخالفة البعض الآخر له ، وخصوصا مع مخالفة الأكثر له .
وشمول هذه الأخبار للصلح والهبة المعوض عنها ، من جهة إطلاق النهي عن التلقي مع شمول العلة الظاهرة ، وعلى تقدير وقوع البيع لا تأمل في صحته ، وإن قلنا بحرمة التلقي ، وقلنا بأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد ، لأن النهي تعلق بما هو خارج عن البيع ، وهو التلقي .
نعم ، إن وقع غبن فاحش فللبائع الخيار ، إذ " لا ضرر ولا ضرار " [3] ، وهو على الفور ، لأنه لرفع الضرر ، وهو حاصل به فلا يرفع اليد عن مقتضى الأدلة الدالة على صحة البيع ، ولزومه أزيد من القدر الضروري ، ولو رضي البائع بالبيع بعد اطلاعه على الغبن يجب على المشتري الوفاء ، لآية * ( أوفوا بالعقود ) * [4] وغيرها ، ولا يمكنه فسخه بأنه وقع غبن البائع فيه ، وهو ظاهر ، ومما ذكر ظهر



[1] كذا ، وفي المصدر : ( لمثلها ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 136 .
[3] عوالي اللآلي : 1 / 220 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 25 / 428 الحديثان 32281 و 32283 .
[4] المائدة ( 5 ) : 1 .

57

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست