مطلقة [1] . وفي " الغوالي " بعد ما أورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض " [2] قال : ( هذا يدل على كراهة [3] توكل الحاضر للبادي لينقص له في [4] السعر أو يزيد ، فإن ذلك مما [5] يحرم الناس التوسعة في الرزق . . إلى آخر ما قال ) [6] . ووجه الاختصاص ، كون الأخبار المروية في كتبنا واردة بلفظ : " لا يبيع " [7] ، ولما في رواية يونس بن يعقوب من التفسير [8] ، فتدبر . قوله : وفيه تأمل ، لوجود العلة ، وهو مستفاد من الدليل . . إلى آخره [9] . لا يخفى أن المتبادر من الأخبار الواردة في هذا الباب كون الخروج بقصد الشراء أو البيع [10] أيضا على احتمال ، وإذا خرج بقصد التلقي والشراء وندم عن الشراء ولذا لم يشتر فلعله - أيضا - ليس من الأفراد المتبادرة . قوله : ويمكن فهمه من العلة [ وإن لم يكن في الرواية ] . . إلى آخره [11] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 133 . [2] عوالي اللآلي : 2 / 246 الحديث 15 . [3] كذا ، وفي المصدر : ( كراهية ) . [4] كذا ، وفي المصدر : ( من ) . [5] لم ترد ( مما ) في المصدر . [6] عوالي اللآلي : 2 / 247 ، الهامش رقم ( 2 ) . [7] عوالي اللآلي : 3 / 206 الحديث 40 و 41 ، وسائل الشيعة : 17 / 444 الباب 37 من أبواب آداب التجارة . [8] الكافي : 5 / 177 الحديث 15 ، وسائل الشيعة : 17 / 445 الحديث 22956 . [9] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 135 . [10] لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 442 الباب 36 من أبواب آداب التجارة . [11] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 135 .