responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 58


حكم النجش ، فتدبر .
قوله : ويحتمل الكراهة ، لأنه وإن كان ذلك [ ، لكن ما ستروا في المبيع شيئا ] . . إلى آخره [1] .
هذا الاحتمال فاسد ، إذ لا تأمل في حرمة غش المؤمن ، كما يظهر من أخبار كثيرة [2] ، وليست الحرمة منحصرة في الستر في المبيع ، بل حرمة الستر فيه من جهة حرمة الغش . نعم إن اطلع المشتري على الغش ورضي بالبيع كما وقع يجب على البائع الوفاء به ، ولا يمكنه الاعتذار بوقوع الغش منه .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 137 .
[2] لاحظ ! الكافي : 5 / 160 باب الغش ، تهذيب الأحكام : 7 / 12 الأحاديث 48 - 51 ، وسائل الشيعة : 17 / 279 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به .

58

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست