قوله : والعلم محل التأمل ، وأما لو أعاد بدل المضمون ولم يمازجه مزجا يسلبه الامتياز . . إلى آخره [1] . ربما يحكمون في مثل هذا حكم المشاع والممتزج ، من باب الصلح القهري ، فإن الترجيح من غير مرجح شرعي محال أو فاسد ، فلا بد أن يصير النقص من المجموع بالنسبة ، مع احتمال القرعة أيضا عند القائلين بالقرعة في أمثال ذلك . وسيجئ التفصيل في كتاب القضاء . قوله : وأنه لا خلاف ظاهرا عندنا ، وهو مؤيد لما قلنا أنه لو سهى ونسي حفظ شئ - مثل النشر والتعريض للريح - لم يكن ضامنا . . إلى آخره [2] . لم نجد مما ذكر نسبة الحكم إلى جميع الأصحاب حتى يظهر ما ذكره ، بل غاية ما ظهر أنه رجح طرفا ونسبه إلى جماعة من الشافعية ، ونقل عن جماعة أخرى منهم خلافه [3] . قوله : فهو ليس بجيد على إطلاقه بالنسبة إلى ما قال . . إلى آخره [4] . لعل نظره ( رحمه الله ) هنا إلى صورة عدم تلف الكيس وأنه لم يصر أمر سوى الحرق ، فتأمل ! قوله : ولكن الضمان مع التأخير من غير تصرف . . إلى آخره [5] . لا خصوصية للتصرف في التقصير ، وكون اليد عدوانا ، بل تأخير الإعلام مع الإمكان تقصير بلا شبهة ، والشارع لا يرضى بهذا التقصير ، لأن إيصال الحق