responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 565


قوله : والعلم محل التأمل ، وأما لو أعاد بدل المضمون ولم يمازجه مزجا يسلبه الامتياز . . إلى آخره [1] .
ربما يحكمون في مثل هذا حكم المشاع والممتزج ، من باب الصلح القهري ، فإن الترجيح من غير مرجح شرعي محال أو فاسد ، فلا بد أن يصير النقص من المجموع بالنسبة ، مع احتمال القرعة أيضا عند القائلين بالقرعة في أمثال ذلك .
وسيجئ التفصيل في كتاب القضاء .
قوله : وأنه لا خلاف ظاهرا عندنا ، وهو مؤيد لما قلنا أنه لو سهى ونسي حفظ شئ - مثل النشر والتعريض للريح - لم يكن ضامنا . . إلى آخره [2] .
لم نجد مما ذكر نسبة الحكم إلى جميع الأصحاب حتى يظهر ما ذكره ، بل غاية ما ظهر أنه رجح طرفا ونسبه إلى جماعة من الشافعية ، ونقل عن جماعة أخرى منهم خلافه [3] .
قوله : فهو ليس بجيد على إطلاقه بالنسبة إلى ما قال . . إلى آخره [4] .
لعل نظره ( رحمه الله ) هنا إلى صورة عدم تلف الكيس وأنه لم يصر أمر سوى الحرق ، فتأمل !
قوله : ولكن الضمان مع التأخير من غير تصرف . . إلى آخره [5] .
لا خصوصية للتصرف في التقصير ، وكون اليد عدوانا ، بل تأخير الإعلام مع الإمكان تقصير بلا شبهة ، والشارع لا يرضى بهذا التقصير ، لأن إيصال الحق



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 333 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 333 .
[3] تذكرة الفقهاء : 2 / 199 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 333 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 340 .

565

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست