إلى مستحقه أو وصوله إليه لازم في أي وقت ، وهو لا يتحقق إلا بذلك الإعلام . وأما وجوب الدفع ، ففيه ما ذكره الشارح . قوله : فإن الظالم لا يحل ماله لكونه ظالما ، وهو ظاهر . فإن كان المزج بالأدنى بحيث ما بقي لمال المالك قيمة ، يمكن تسليمه إلى الغاصب ، ويجب عليه رد مال المالك مثلا . . إلى آخره [1] . وإن كان لا يحل ماله ، إلا أنه لما مزج مال المغصوب منه بماله ظلما وعدوانا لم يكن له حق مثل حق المغصوب منه المظلوم ، ولم يكن حرمته حرمته ، فرد مال المظلوم إليه واجب بلا شبهة ولا ريبة ، لعموم الأدلة [2] . وهذا وإن استلزم أن يصير مال الغاصب أيضا عنده مع أنه يجب رده إلى الغاصب ، إلا أنه إن أمكن التخليص والرد إليه لزم ، وإلا فهو شريك المغصوب ، يأخذ حقه منه ، وعدم رد حقه إليه حينئذ من جهة عدم إمكانه ، الناشئ من تقصيره وعدوانه ، و " ليس لعرق ظالم حرمة " [3] ، بل يجب رد مال المظلوم ، لمقتضى الأدلة ، وعدم المانع من الجهة التي ذكرت ، بل يجب رد مال الغاصب إلى المظلوم من باب المقدمة ، من جهة مزجه بماله . نعم ، هو الآن أيضا مال الغاصب ، فيصير شريكه ، وسيجئ في كتاب الغصب تحقيق أمثال ذلك إن شاء الله [4] . وبالجملة ، الغاصب عرض ماله لما ذكرناه ، لأنه يعلم يقينا أنه يجب وصول
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 343 . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 385 - 393 الأبواب 1 - 9 من أبواب كتاب الغصب . [3] تهذيب الأحكام : 7 / 206 ضمن الحديث 909 ، وسائل الشيعة : 19 / 157 ضمن الحديث 24363 . [4] لاحظ ! الصفحات : 629 - 633 من هذا الكتاب .