الأجزاء به أصلا ، بخلاف الجزء المقطوع ، فتأمل جدا ! قوله : فلو تلف يأخذ منه تمام القيمة ، لا أن يقسط على المأذون وغيره ، ولو ذكر هذه في العارية [ لكان أولى ] . . إلى آخره [1] . فيه إشكال ، إذ يشكل تحقق مأذون في هذه الصورة ، إذ صاحبها ما أذن إلا بنحو خاص ، ولم يتحقق النحو الخاص . قوله : وقد مر فيه التأمل ، وأشار إلى الخلاف في " التذكرة " بقوله : ( فالأقوى الضمان لما فيه من الثياب والدراهم ) [2] . . إلى آخره [3] . الظاهر أنه ليس محل التأمل ، لأنه خيانة عرفا ، فيده يد خائن ، ولم يرض المالك بمثل هذه اليد . قوله : وعدم تصرف وتقصير في الحفظ ، وغير ثابت كون هتك الحرز موجبا للضمان ولا بد له من دليل ، فتأمل . . إلى آخره [4] . الدليل ظاهر ، وهو عدم كونه أمينا وكونه خائنا ، وعدم كون يده يد أمانة ، وعدم رضا صاحب المال بمثل هذا ، ولو كان يعلم من أول الأمر لما استنابه للحفظ عرفا وعادة . قوله : فتأمل ، وظاهره أن لا خلاف عندنا في عدم ضمان الباقي . . إلى آخره [5] . لم نجد الظهور ، مع أنه لا يخلو الحكم عن إشكال ، لما أشرنا غير مرة .