responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 564


الأجزاء به أصلا ، بخلاف الجزء المقطوع ، فتأمل جدا !
قوله : فلو تلف يأخذ منه تمام القيمة ، لا أن يقسط على المأذون وغيره ، ولو ذكر هذه في العارية [ لكان أولى ] . . إلى آخره [1] .
فيه إشكال ، إذ يشكل تحقق مأذون في هذه الصورة ، إذ صاحبها ما أذن إلا بنحو خاص ، ولم يتحقق النحو الخاص .
قوله : وقد مر فيه التأمل ، وأشار إلى الخلاف في " التذكرة " بقوله :
( فالأقوى الضمان لما فيه من الثياب والدراهم ) [2] . . إلى آخره [3] .
الظاهر أنه ليس محل التأمل ، لأنه خيانة عرفا ، فيده يد خائن ، ولم يرض المالك بمثل هذه اليد .
قوله : وعدم تصرف وتقصير في الحفظ ، وغير ثابت كون هتك الحرز موجبا للضمان ولا بد له من دليل ، فتأمل . . إلى آخره [4] .
الدليل ظاهر ، وهو عدم كونه أمينا وكونه خائنا ، وعدم كون يده يد أمانة ، وعدم رضا صاحب المال بمثل هذا ، ولو كان يعلم من أول الأمر لما استنابه للحفظ عرفا وعادة .
قوله : فتأمل ، وظاهره أن لا خلاف عندنا في عدم ضمان الباقي . . إلى آخره [5] .
لم نجد الظهور ، مع أنه لا يخلو الحكم عن إشكال ، لما أشرنا غير مرة .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 331 .
[2] تذكرة الفقهاء : 2 / 198 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 331 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 331 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 332 .

564

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست