قوله : لما فيه من تضييع المال المنهي عنه ، وفيه منع ظاهر . . إلى آخره [1] . الظاهر أنه ورد في الأخبار النهي عن تضييع المال [2] - على ما هو في البال - والعقل أيضا حاكم ، مع أنه يوجب الخروج عن الرشد والدخول في السفاهة ، فتأمل . ولعل مراده ( رحمه الله ) من المكروه معناه اللغوي والعرفي ، لا الاصطلاحي . قوله : فالأقرب عدم الضمان ، وإن فتح القفل [3] وفض الختم من الكيس والصندوق [4] فالأقوى ضمان ما فيه [5] . . . إلى آخره [6] . مشكل ، لأن مثل هذا خيانة عرفا ، وأيضا يده في هذه الحالة يمكن أن تكون بغير إذن ، والمالك لو كان يعلم هذا لما كان يعطيه للحفظ ولما كان يرضى بأخذه وتصرفه عادة ، وكذا الكلام في أمثال ما ذكر ، فتدبر ! قوله : والظاهر التساوي في عدم الضمان ، لما مر . . إلى آخره [7] . بل الظاهر التساوي في الضمان ، لما عرفت . قوله : فالضمان حينئذ محل التأمل ، وسيجئ في مسألة أنه إذا أتلف المستودع من المودوعة جزءا متصلا . . إلى آخره [8] . لا يخفى أن الشركة عيب في الكل ، بحيث لا يترجح أحد الجزأين أو
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 318 . [2] لاحظ ! معاني الأخبار : 279 - 280 ، بحار الأنوار : 72 / 304 الحديث 4 . [3] كذا ، وفي المصدر : ( وإن كسر القفل ) . [4] لم ترد ( والصندوق ) في المصدر . [5] كذا ، وفي المصدر : ( فالأقوى الضمان لما فيه ) . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 327 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 328 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 330 .