responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 563


قوله : لما فيه من تضييع المال المنهي عنه ، وفيه منع ظاهر . . إلى آخره [1] .
الظاهر أنه ورد في الأخبار النهي عن تضييع المال [2] - على ما هو في البال - والعقل أيضا حاكم ، مع أنه يوجب الخروج عن الرشد والدخول في السفاهة ، فتأمل .
ولعل مراده ( رحمه الله ) من المكروه معناه اللغوي والعرفي ، لا الاصطلاحي .
قوله : فالأقرب عدم الضمان ، وإن فتح القفل [3] وفض الختم من الكيس والصندوق [4] فالأقوى ضمان ما فيه [5] . . . إلى آخره [6] .
مشكل ، لأن مثل هذا خيانة عرفا ، وأيضا يده في هذه الحالة يمكن أن تكون بغير إذن ، والمالك لو كان يعلم هذا لما كان يعطيه للحفظ ولما كان يرضى بأخذه وتصرفه عادة ، وكذا الكلام في أمثال ما ذكر ، فتدبر !
قوله : والظاهر التساوي في عدم الضمان ، لما مر . . إلى آخره [7] .
بل الظاهر التساوي في الضمان ، لما عرفت .
قوله : فالضمان حينئذ محل التأمل ، وسيجئ في مسألة أنه إذا أتلف المستودع من المودوعة جزءا متصلا . . إلى آخره [8] .
لا يخفى أن الشركة عيب في الكل ، بحيث لا يترجح أحد الجزأين أو



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 318 .
[2] لاحظ ! معاني الأخبار : 279 - 280 ، بحار الأنوار : 72 / 304 الحديث 4 .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( وإن كسر القفل ) .
[4] لم ترد ( والصندوق ) في المصدر .
[5] كذا ، وفي المصدر : ( فالأقوى الضمان لما فيه ) .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 327 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 328 .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 330 .

563

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست