responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 562


العقود الجائزة إجماعا ، ووجوب القبول ينافي ذلك ، بل هو في الفروض النادرة أو الأمور العارضة ، فلا ينافي مقتضى العقد من حيث هو هو ، فالودعي من حيث هو هو متبرع .
على أنه في الفروض النادرة يجوز الفسخ أيضا ، ويجب الحفظ من باب الأمانة الشرعية وبنحوها ، إلا أن الظاهر أنه لا يجوز مخالفة المالك فيما شرط عليه من كيفية الحفظ - على حسب ما ذكر في الوديعة - فالمودع متبرع مطلقا ، فتأمل جدا !
قوله : وأن التقصير موجب للضمان ، ولعل مرادهم بالتأخير . . إلى آخره [1] .
ولأن المالك بعد ما طلب الوديعة لم يرض بكونها عنده ، كما هو الظاهر ، فلا يكون بعد عدم الرضا نائبا في الحفظ ، أمينا في ذلك ، بل يكون معزولا عنه ، فلا يكون يده عليها حينئذ يد أمانة .
قوله : وتحقيق الأمر في ذلك ، فتذكر وتأمل [2] .
والحق أن الأمر بالشئ لا يستلزم النهي عن الضد .
قوله : [ التقصير مطلقا حرام ] وموجب للضمان بالإجماع ، وإذا ضمن لم يسقط بالرجوع إلى الأمانة ما لم يؤدها إلى المالك . . إلى آخره [3] .
ولخروج الودعي عن الأمانة والاستئمان ، لأن يده - حينئذ - ليس اليد المأذون فيها ، وتصرفه ليس ما هو رخص فيه .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 316 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 317 ، وفيه : ( وقد مر البحث في هذه المسألة مرارا ، فتذكر وتأمل ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 318 .

562

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست