responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 561

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


بأسرها متضادة ، فتأمل جدا !
قوله : والغياب أيضا ، إذا لم يوجد من يحفظه ، وهنا يمكنه الحفظ بنفسه ، بعدم السفر . . إلى آخره [1] .
قد مر أن الحاكم وكيل الغياب ، وولي السفهاء وأمثالهم ، بدليل استدل الشارح به ، ومقتضاه أنه أولى بأنفس المؤمنين وأموالهم وأمثال ذلك ، أعم من أن يباشر بنفسه أو بالحكام من قبله ، وإن كان مثل قوله ( عليه السلام ) : " فإني قد جعلته عليكم حاكما " [2] بالعنوان الكلي [3] ، فلاحظ وتأمل !
وإذا كان وليا ووكيلا للغائب ، فمال الغائب يدفع إلى وكيله ، فلاحظ وتأمل !
قوله : على أنه قد يناقش في الأول في رجوع المودع إلى الثاني ، فتأمل . . إلى آخره [4] .
لعله ليس بمكانه ، لعموم " على اليد ما أخذت " [5] ، وفتوى الأصحاب .
قوله : مع إمكان الدفع إلى المالك أو الوكيل أو الحاكم أو الثقة ، بالترتيب المتقدم ، كأنه لا خلاف فيه . . إلى آخره [6] .
أما مع إمكان الدفع ، فلا تأمل في جواز السفر وفي تعليله ، لأن الوديعة من



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 303 .
[2] الكافي : 7 / 412 ضمن الحديث 5 ، الإحتجاج للطبرسي : 356 ، وسائل الشيعة : 27 / 136 ضمن الحديث 33416 .
[3] راجع : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 160 - 161 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 310 ، وفيه : ( على أنه قد يناقش في الأول في الرجوع إلى الثاني مطلقا ، فتأمل ) .
[5] مرت الإشارة إليه آنفا .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 310 .

561

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست