المتواترة [1] وإجماعي [2] - بل ضروري الدين - أن الذي يملك الأموال إذا كان ماله من جملة الأصناف التي تجب فيها الزكاة لا يجب عليه للفقراء المؤمنين سوى قدر الزكاة - وهو العشر أو نصف العشر أو ربع العشر - لا أزيد ، ومع ذلك وجوب ذلك القدر بعد تحقق شرائط كثيرة لو اختل واحد منها لم يجب شئ أصلا ، وأما سوى الأصناف فلا يجب عليه لهم شئ أصلا . نعم ، في بعضه يستحب ذلك المقدار بالشرائط ، وأما ما بقي فلا وجوب ولا استحباب ، فتأمل . وورد أن الله جعل في أموال الأغنياء للفقراء القدر المذكور خاصة [3] ، وفي بعض الأخبار أن ذلك هو الزكاة الظاهرة ، وأما الباطنة فهو أن لا تؤثر على أخيك ما هو إليه أحوج [4] ، وأمثال هذه العبارة . ومنه يظهر وجه الجمع وأن الظاهر من الباطن هو الاستحباب ، أو بالقياس إلى المقربين مطلقا أو بالنسبة إلى المقربين ، أو الأعم من الأول والثاني ، الثاني : بالنسبة إلى المقربين مطلقا أو بالنسبة إلى المقربين ، والأول على عمومه ، فتأمل جدا . قوله : يكره للبلدي - وهو المراد بالحاضر - [ أن يقول : أنا أبيعه لك ] . . إلى آخره [5] . مقتضى هذا ، اختصاص المنع بالبيع للبادي ، وصرح في " التحرير " بعدم البأس بالشراء له [6] ، لكن عبارة المتن - كغيرها من عبارات بعض الفقهاء -
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 53 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه . [2] منتهى المطلب : 1 / 497 . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 10 الأحاديث 11389 و 11392 و 11395 . [4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 50 الحديث 11494 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 133 . [6] تحرير الأحكام : 159 .