وغيرهما . قوله : [ ظاهر ] عبارات الأصحاب مثل الكتاب . . إلى آخره [1] . بل في " القواعد " أظهر ذلك [2] ، والصواب ما ذكره الشارح بقوله : ( فكأنه مقيد . . إلى آخره ) [3] . قوله : فالأقرب عدم الضمان ، لقضاء العادة بالاستنابة . . إلى آخره [4] . وجهه أنه يمكن أن يتصرفا فيه ما ينافي الحفظ العادي ، فمجرد البعث على يدهما يخرج عن الإذن الظاهر من المالك فيصير غاصبا ، إلا أن يكون هذا البعث أيضا داخلا في إذن المالك صريحا ، أو بمقتضى العادة الكائنة فيما بينهما ، مثل كون المستودع ممن لا يتعاطى ذلك بنفسه ، بل بمثل هؤلاء الذين ليسوا بمأمونين غالبا ، فإن البعث حينئذ بإذن المالك ، لانصراف قوله : إحفظ ، أو وديعة . . إلى غير ذلك ، كما أشرنا سابقا . قوله : فإن التكليف الخارج [5] عن العادة بلا دليل واضح ونص [ لا يخلو عن إشكال ] . . إلى آخره [6] . بل الظاهر عدم الإشكال في عدم التكليف بأزيد منه إذا دل العادة عليه ، لانصراف كلام المالك إليه كما أشرنا ، فبعد ظهور الرخصة منه ، فأي إشكال ؟
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 291 . [2] قواعد الأحكام : 1 / 193 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 291 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 292 . [5] كذا ، وفي المصدر : ( بمثل هذا التكليف الخارج ) . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 293 .