responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 558


وغيرهما .
قوله : [ ظاهر ] عبارات الأصحاب مثل الكتاب . . إلى آخره [1] .
بل في " القواعد " أظهر ذلك [2] ، والصواب ما ذكره الشارح بقوله : ( فكأنه مقيد . . إلى آخره ) [3] .
قوله : فالأقرب عدم الضمان ، لقضاء العادة بالاستنابة . . إلى آخره [4] .
وجهه أنه يمكن أن يتصرفا فيه ما ينافي الحفظ العادي ، فمجرد البعث على يدهما يخرج عن الإذن الظاهر من المالك فيصير غاصبا ، إلا أن يكون هذا البعث أيضا داخلا في إذن المالك صريحا ، أو بمقتضى العادة الكائنة فيما بينهما ، مثل كون المستودع ممن لا يتعاطى ذلك بنفسه ، بل بمثل هؤلاء الذين ليسوا بمأمونين غالبا ، فإن البعث حينئذ بإذن المالك ، لانصراف قوله : إحفظ ، أو وديعة . . إلى غير ذلك ، كما أشرنا سابقا .
قوله : فإن التكليف الخارج [5] عن العادة بلا دليل واضح ونص [ لا يخلو عن إشكال ] . . إلى آخره [6] .
بل الظاهر عدم الإشكال في عدم التكليف بأزيد منه إذا دل العادة عليه ، لانصراف كلام المالك إليه كما أشرنا ، فبعد ظهور الرخصة منه ، فأي إشكال ؟



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 291 .
[2] قواعد الأحكام : 1 / 193 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 291 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 292 .
[5] كذا ، وفي المصدر : ( بمثل هذا التكليف الخارج ) .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 293 .

558

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست