فيه ما فيه ، لأن مرادهم ظاهر ، مع أن مثل هذا المفهوم لا عبرة به ، فتأمل جدا ! قوله : واعلم أن هذا الكلام أيضا صريح في أن التقصير مطلقا لا يوجب الضمان دائما ، بل مع التلف به أيضا . . إلى آخره [1] . لم نجد دلالة ، فضلا عن الصراحة ، بل ظاهر هذا الكلام تحقق معنى التقصير ومورده ، إذ لم يظهر من كلامه أن العقد كان مقيدا بهذا القيد ، بأنه ما رضي بالحفظ إلا بأن يفعل ما أمره به بمجرد أمره به وعند أمره ومن حينه . والذي يضر العقد والحفظ أن يكون بها جوع أو عطش ولم يزله عنها مع علمه بذلك ، بل مع جهله أيضا ، ويظهر هذا من قوله : ( إن لم يكن بها جوع . . إلى آخره ) [2] ، وظاهر أن مراده من ذكر الموت على سبيل المثال ، وإلا فالضرر الآخر أيضا مثل الموت عندهم قطعا ، لأن الإتلاف عندهم أعم من إتلاف المجموع أو الأبعاض ، من غير فرق بينهما في الدوام واللا دوام ، فتأمل جدا ! وإن كان أول كلامه له ظهور ، مع قطع النظر عما أشرنا . قوله : وبالجملة ، أدلة عدم الضمان قوية حتى يثبت الناقل ، وعلى تقدير الضمان [ ينبغي التقسيط ] . . إلى آخره [3] . قد عرفت عدم وجدان عموم في عدم الضمان يشمل ما ذكره ، بل الموجود العموم في الضمان ، مثل : " على اليد ما أخذت " [4] ، و " لا ضرر ولا ضرار " [5] ،
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 288 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 288 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 289 . [4] مر آنفا . [5] الكافي : 5 / 292 باب الضرار ، عوالي اللآلي : 1 / 220 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 205 / 400 الحديث 32217 و 420 الحديث 32257 و 427 الباب 12 من أبواب إحياء الموات .