responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 559


والرخصة إن كانت حاصلة من جهة العادة وانصراف الكلام وإطلاقه إليه ، ففي جميع العاديات لا إشكال ، وإلا ففي الكل إشكال ، لاتحاد المقتضي والمانع .
اللهم ، إلا أن يكون في بعض العاديات إجماع أو نص في الضمان ، وإن ظهر الرخصة من المالك ، ودون ثبوته خرط القتاد ، بل قدماؤنا لم يتعرضوا أصلا لأمثال هذه الأمور ، اتكالا على القاعدة ، مضافا إلى عدم الصدور من الشرع ما ينافي القاعدة [1] ، فتأمل !
قوله : ويمكن مع الجهل أيضا [2] ، حيث قصر في التحقيق . . إلى آخره [3] .
لا يخفى أنهم يحكمون بالضمان جهلا ، بل ونسيانا أيضا ، لأن الضمان بالإتلاف من الأحكام الوضعية والمسبب المترتب على السبب ، ولذا يحكمون بضمان المجنون والصبي ، فلا حاجة إلى التقييد بالتقصير في التحقيق .
قوله : ولا يكون حينئذ هذا الكذب قبيحا ولا مضرا ، بل يصير واجبا ونفعا محضا . . إلى آخره [4] .
إن أراد ( رحمه الله ) أنه حينئذ مثل الصدق الذي يصير سببا لنجاة النبي من القتل من دون تفاوت ، ففيه ما فيه ، ألا ترى أن النظر من الطبيب الأجنبي إلى فرج المرأة الأجنبية ولمسها وإدخال اليد فيها لإخراج الطفل الميت عند الضرورة واجب !
وليس هذا مثل النظر إلى يد الرجل الكبير ولمسها عند الضرورة .
وكذا قتل الزهاد والعباد من المؤمنين ونسائهم وأطفالهم عند تترس الكفار



[1] كذا في كافة النسخ ، والظاهر أن المراد : ( عدم صدور ما ينافي القاعدة من الشرع ) .
[2] لم ترد ( أيضا ) في المصدر .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 294 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 301 .

559

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست