والرخصة إن كانت حاصلة من جهة العادة وانصراف الكلام وإطلاقه إليه ، ففي جميع العاديات لا إشكال ، وإلا ففي الكل إشكال ، لاتحاد المقتضي والمانع . اللهم ، إلا أن يكون في بعض العاديات إجماع أو نص في الضمان ، وإن ظهر الرخصة من المالك ، ودون ثبوته خرط القتاد ، بل قدماؤنا لم يتعرضوا أصلا لأمثال هذه الأمور ، اتكالا على القاعدة ، مضافا إلى عدم الصدور من الشرع ما ينافي القاعدة [1] ، فتأمل ! قوله : ويمكن مع الجهل أيضا [2] ، حيث قصر في التحقيق . . إلى آخره [3] . لا يخفى أنهم يحكمون بالضمان جهلا ، بل ونسيانا أيضا ، لأن الضمان بالإتلاف من الأحكام الوضعية والمسبب المترتب على السبب ، ولذا يحكمون بضمان المجنون والصبي ، فلا حاجة إلى التقييد بالتقصير في التحقيق . قوله : ولا يكون حينئذ هذا الكذب قبيحا ولا مضرا ، بل يصير واجبا ونفعا محضا . . إلى آخره [4] . إن أراد ( رحمه الله ) أنه حينئذ مثل الصدق الذي يصير سببا لنجاة النبي من القتل من دون تفاوت ، ففيه ما فيه ، ألا ترى أن النظر من الطبيب الأجنبي إلى فرج المرأة الأجنبية ولمسها وإدخال اليد فيها لإخراج الطفل الميت عند الضرورة واجب ! وليس هذا مثل النظر إلى يد الرجل الكبير ولمسها عند الضرورة . وكذا قتل الزهاد والعباد من المؤمنين ونسائهم وأطفالهم عند تترس الكفار
[1] كذا في كافة النسخ ، والظاهر أن المراد : ( عدم صدور ما ينافي القاعدة من الشرع ) . [2] لم ترد ( أيضا ) في المصدر . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 294 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 301 .