المال . . إلى آخره [1] . هذا ، إذا لم يكن له غرض معتد به عند العقلاء ، وإن كان في غرضه خاطئا ، إذ لا يلزم أن يكون كل غرض مطابقا للواقع حتى يخرج عن السفاهة ، وإلا يلزم أن يكون كل الناس سفهاء ، إذ قل من يكون جميع أغراضه في جميع أفعاله في أمواله مطابقا للواقع ، بل لعله لا يوجد مثله عادة . مع أنه ربما يكون غرضه مطابقا للواقع ، بأن بعد النشر ربما يطلع عليه الجائر الظالم فيضره ضررا أكثر أو مساويا ، إلا أن هذا أقرب حصولا أو يكونان متساويين ، فلا داعي إلى التعب في النشر ، أو مع الداعي يصيران متساويين ، أو يكون ضرر النشر أرجح إلا أنه ليس برجحان معتد به عند العقلاء . قوله : وما نعرفه إلا فيما قلناه ، ويحتمل ترتب الضمان على التلف بالترك مطلقا . . إلى آخره [2] . قد عرفت أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " على اليد ما أخذت " [3] عام عند الفقهاء وبحسب ظاهر اللفظ ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي ، مع أن مقتضى الأدلة وعند الأصحاب أن الجاهل غير معذور في نفس الأحكام الشرعية - كما حقق في محله [4] - وأيضا إتلاف مال الغير موجب للضمان مطلقا ، كما سيجئ إن شاء الله ، فتأمل جدا ! قوله : وهو أيضا خلاف ما سبق [ من الضابطة ] . . إلى آخره [5] .