responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 556


المال . . إلى آخره [1] .
هذا ، إذا لم يكن له غرض معتد به عند العقلاء ، وإن كان في غرضه خاطئا ، إذ لا يلزم أن يكون كل غرض مطابقا للواقع حتى يخرج عن السفاهة ، وإلا يلزم أن يكون كل الناس سفهاء ، إذ قل من يكون جميع أغراضه في جميع أفعاله في أمواله مطابقا للواقع ، بل لعله لا يوجد مثله عادة .
مع أنه ربما يكون غرضه مطابقا للواقع ، بأن بعد النشر ربما يطلع عليه الجائر الظالم فيضره ضررا أكثر أو مساويا ، إلا أن هذا أقرب حصولا أو يكونان متساويين ، فلا داعي إلى التعب في النشر ، أو مع الداعي يصيران متساويين ، أو يكون ضرر النشر أرجح إلا أنه ليس برجحان معتد به عند العقلاء .
قوله : وما نعرفه إلا فيما قلناه ، ويحتمل ترتب الضمان على التلف بالترك مطلقا . . إلى آخره [2] .
قد عرفت أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " على اليد ما أخذت " [3] عام عند الفقهاء وبحسب ظاهر اللفظ ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي ، مع أن مقتضى الأدلة وعند الأصحاب أن الجاهل غير معذور في نفس الأحكام الشرعية - كما حقق في محله [4] - وأيضا إتلاف مال الغير موجب للضمان مطلقا ، كما سيجئ إن شاء الله ، فتأمل جدا !
قوله : وهو أيضا خلاف ما سبق [ من الضابطة ] . . إلى آخره [5] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 286 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 287 .
[3] عوالي اللآلي : 1 / 224 الحديث 106 ، مستدرك الوسائل : 17 / 88 الحديث 20819 .
[4] الفوائد الحائرية : 415 - 429 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 287 .

556

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست