قوله : فيشكل التوجيه والتخصيص بما لم ير أنه أحوط [1] . . إلى آخره [2] . لا إشكال أصلا ، لأن أحد الكلامين يصير مقيدا للكلام الآخر قطعا ووفاقا ، وبناء المكالمات والمخاطبات على ذلك عرفا وشرعا ولغة ، ومدار الكل على ذلك . قوله : لأن القبول اللفظي غير كاف في تحقق الوديعة . . إلى آخره [3] . بناء كلامه ( رحمه الله ) على أن الوديعة عقد ، والعقد لا يتحقق عندهم إلا بالإيجاب والقبول ، والمتبادر من العقد ما هو باللفظ ، ومر الكلام في ذلك في البيع [4] ، فيشكل الاكتفاء بالقبول الفعلي ، إلا أن يقال : العمدة في مثل هذا هو الإيجاب ، لحصول الإذن . وأيضا ، يتعارف القبول الفعلي ، وكون مثل هذا العقد وديعة ، بحيث إذا أطلق لفظ الوديعة يحتمل هذا أيضا ، فتأمل ! قوله : [ وضع اليد على مال الغير على وجه شرعي ] بدون إذن المالك ، هو الأمانة الشرعية على ما عرفت . . إلى آخره [5] . الأمانة الشرعية هي ما وقع تحت يده وفي ملكه بغير إذن المالك مطلقا ، لا بغير إذن المالك بعنوان عقد الوديعة وإن كان بإذنه بعنوان آخر ، مثل ما ذكره من الطرح عنده ، ومثل إذن الفحوى ، فنفي الواسطة بالمرة محل تأمل . قوله : إن كان عالما بالتلف مع الانتهاء بالنهي ، فيجب حينئذ حفظ هذا
[1] كذا ، وفي المصدر : ( وتخصيصه بما إذا لم ير أنه أحوط ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 284 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 285 . [4] راجع الصفحتين : 65 - 66 من هذا الكتاب . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 285 .