responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 555


قوله : فيشكل التوجيه والتخصيص بما لم ير أنه أحوط [1] . . إلى آخره [2] .
لا إشكال أصلا ، لأن أحد الكلامين يصير مقيدا للكلام الآخر قطعا ووفاقا ، وبناء المكالمات والمخاطبات على ذلك عرفا وشرعا ولغة ، ومدار الكل على ذلك .
قوله : لأن القبول اللفظي غير كاف في تحقق الوديعة . . إلى آخره [3] .
بناء كلامه ( رحمه الله ) على أن الوديعة عقد ، والعقد لا يتحقق عندهم إلا بالإيجاب والقبول ، والمتبادر من العقد ما هو باللفظ ، ومر الكلام في ذلك في البيع [4] ، فيشكل الاكتفاء بالقبول الفعلي ، إلا أن يقال : العمدة في مثل هذا هو الإيجاب ، لحصول الإذن .
وأيضا ، يتعارف القبول الفعلي ، وكون مثل هذا العقد وديعة ، بحيث إذا أطلق لفظ الوديعة يحتمل هذا أيضا ، فتأمل !
قوله : [ وضع اليد على مال الغير على وجه شرعي ] بدون إذن المالك ، هو الأمانة الشرعية على ما عرفت . . إلى آخره [5] .
الأمانة الشرعية هي ما وقع تحت يده وفي ملكه بغير إذن المالك مطلقا ، لا بغير إذن المالك بعنوان عقد الوديعة وإن كان بإذنه بعنوان آخر ، مثل ما ذكره من الطرح عنده ، ومثل إذن الفحوى ، فنفي الواسطة بالمرة محل تأمل .
قوله : إن كان عالما بالتلف مع الانتهاء بالنهي ، فيجب حينئذ حفظ هذا



[1] كذا ، وفي المصدر : ( وتخصيصه بما إذا لم ير أنه أحوط ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 284 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 285 .
[4] راجع الصفحتين : 65 - 66 من هذا الكتاب .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 285 .

555

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست