responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 553


وما ذكرناه ظاهر من كلامه عند التأمل ، والشارح سيصرح بأن مثل هذا لا يخرج عن الأمانة وعن إذن المالك [1] ، فلاحظ .
ولم يظهر من هذا مخالفة لما سيذكره من الإجماع [2] ، وما سنذكره من الأدلة ، فما ذكره ( رحمه الله ) إلى آخره محل تأمل ظاهر غاية الظهور ، إذ لم نجد مما ذكره من الآية والأخبار عينا ولا أثرا .
قوله : وبالجملة ، ظاهر الأدلة يقتضي عدم الضمان ، إلا بالتلف في الصورة المخالفة أيضا [3] . . إلى آخره [4] .
لا يخفى أنه كان مأذونا في الحفظ بنحو خاص ، لا مطلقا ، فإذا كان حفظه لا بطريق الإذن [5] ، لا جرم يده حينئذ يد غصب ، لأن المأذون ما فعله ، والذي فعله ليس بمأذون فيه ، فأي فرق بينه وبين من يكون في يده بغير إذن المالك ؟ بل ربما يكون هذا أشد ، لأن الظاهر من كلام المالك : أنك غير مأذون ولا أرضى أصلا بغير هذه الصورة بحفظ وبتصرف ، وأين هذا ممن لم يظهر من المالك عدم الرضا وعدم الإذن ؟ ! وإنما هو أخذ وحفظ وتصرف بغير إذن منه .
والحاصل ، فرق بين مجرد عدم الإذن ، وإظهار المالك بالمنع عن الحفظ والتصرف .
وأيضا ، عموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [6] شامل لهذه الصورة



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 280 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 282 .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( في صورة المخالفة أيضا ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 282 .
[5] في ألف ، ب ، ج : ( لا بطريق الحفظ ) .
[6] عوالي اللآلي : 1 / 224 الحديث 106 ، مستدرك الوسائل : 17 / 88 الحديث 20819 .

553

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست