وما ذكرناه ظاهر من كلامه عند التأمل ، والشارح سيصرح بأن مثل هذا لا يخرج عن الأمانة وعن إذن المالك [1] ، فلاحظ . ولم يظهر من هذا مخالفة لما سيذكره من الإجماع [2] ، وما سنذكره من الأدلة ، فما ذكره ( رحمه الله ) إلى آخره محل تأمل ظاهر غاية الظهور ، إذ لم نجد مما ذكره من الآية والأخبار عينا ولا أثرا . قوله : وبالجملة ، ظاهر الأدلة يقتضي عدم الضمان ، إلا بالتلف في الصورة المخالفة أيضا [3] . . إلى آخره [4] . لا يخفى أنه كان مأذونا في الحفظ بنحو خاص ، لا مطلقا ، فإذا كان حفظه لا بطريق الإذن [5] ، لا جرم يده حينئذ يد غصب ، لأن المأذون ما فعله ، والذي فعله ليس بمأذون فيه ، فأي فرق بينه وبين من يكون في يده بغير إذن المالك ؟ بل ربما يكون هذا أشد ، لأن الظاهر من كلام المالك : أنك غير مأذون ولا أرضى أصلا بغير هذه الصورة بحفظ وبتصرف ، وأين هذا ممن لم يظهر من المالك عدم الرضا وعدم الإذن ؟ ! وإنما هو أخذ وحفظ وتصرف بغير إذن منه . والحاصل ، فرق بين مجرد عدم الإذن ، وإظهار المالك بالمنع عن الحفظ والتصرف . وأيضا ، عموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [6] شامل لهذه الصورة
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 280 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 282 . [3] كذا ، وفي المصدر : ( في صورة المخالفة أيضا ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 282 . [5] في ألف ، ب ، ج : ( لا بطريق الحفظ ) . [6] عوالي اللآلي : 1 / 224 الحديث 106 ، مستدرك الوسائل : 17 / 88 الحديث 20819 .