responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 552


قوله : [ على ما يقتضي العرف حفظه ] مثل تلك الوديعة ، بأن يحفظ الدراهم في الصندوق . . إلى آخره [1] .
لأن الوديعة استنابة في الحفظ ، فإطلاقها ينصرف إلى العرف ، فالمراد منها الحفظ على ما يعد عرفا حفظه ، كما هو الحال في موضوعات الأحكام ، والمدار على اصطلاح المتعاقدين إن لم يكن موافقا للعرف العام ، أو لم يكن فيه عرف عام .
قوله : لا خفاء في أن هذا الكلام يدل على أن مجرد المخالفة ليس بسبب للضمان . . إلى آخره [2] .
لا شك في أنه يدل على أن المخالفة تضر وتوجب الضمان ، إلا أن يكون محسنا ، و * ( ما على المحسنين من سبيل ) * [3] ، فإن المالك إذا قال : لا تحفظه في حرز بل اتركه في محل التضييع وبنحو لا يؤمن من التلف ولا وثوق بالحفظ ، وهو حفظه عن التلف ووضعه في حرز وضبطه أشد ضبط ، فلا شك في أنه محسن عرفا وواقعا ، وصادق أنه حفظ للمالك واستوثق له وضبط واحتاط لأجله ، ويصدق عليه أنه أمين عرفا وودعي ومستودع كذلك ، مع أنه كذلك شرعا ، لما عرفت .
مع أن الذي ذكره العلامة [4] ( رحمه الله ) إنما هو في صورة يأمر المالك بحفظ ماله وحرزه وضبطه ، إلا أنه معتقد أن حفظه هكذا أولى وأصوب ، والأمين رضي بذلك من أول الأمر وعندما أخذه ووافقه في معتقده ، إلا أنه ربما تحدث أمور وأحوال يتغير بذلك الحال ، فاعتقد أن ضبطه كذا أولى وأصوب ، ولذا ضبط كذا ، وليس هذا الضبط إلا بأمر المالك ، كما لا يخفى .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 280 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 281 .
[3] التوبة ( 9 ) : 91 .
[4] تذكرة الفقهاء : 2 / 203 و 204 .

552

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست