إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
وبقوله : ( فتأمل ) [1] إلى أنه لم يظهر منه دعوى الدوام ، بل لا تأمل في أن مراده ( رحمه الله ) في الجملة وفي بعض الصور ، ولذا قال : ( وربما تعذر ذلك ) [2] ، فتأمل ! قوله : فيضمن القابض مطلقا فرط أو لم يفرط ، فلا يخرج عن الضمان . . إلى آخره [3] . وذلك لأن كون المال في يد الصبي والمجنون في محل التضييع ، فيجب حفظه ، كما لو أطار الريح ثوبا إلى بيته ، فيجب عليه إعلام الولي ورده عليه ، فلو لم يعلم يصير ضامنا مطلقا ، أما مع الإعلام وعدم تقصير أصلا لا في الحفظ ولا في الإعلام والرد ولا في الأخذ عن الصبي والمجنون ، فالحكم بالضمان مع عدم التفريط مطلقا محل نظر ظاهر ، اللهم إلا أن تكون العبارة سقيمة . قوله : والظاهر أنه لا ينبغي هنا الحكم بالضمان . . إلى آخره [4] . في مبحث الحجر اختار ضمان السفيه ، بالعلة التي ذكرها هاهنا [5] ، وأجبنا عنها هناك [6] ، فلاحظ ! قوله : وظاهر كلامهم عدم الوجوب . . إلى آخره [7] . قد مر الكلام في مبحث المفلس ، وأن الظاهر أن الحق مع الأصحاب [8] ، فلاحظ !
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 275 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 275 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 276 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 277 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 212 . [6] لاحظ ! الصفحة : [7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 278 ، وفيه : ( وظاهر كلام البعض عدم الوجوب ) . [8] لاحظ ! الصفحتين :