responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


وبقوله : ( فتأمل ) [1] إلى أنه لم يظهر منه دعوى الدوام ، بل لا تأمل في أن مراده ( رحمه الله ) في الجملة وفي بعض الصور ، ولذا قال : ( وربما تعذر ذلك ) [2] ، فتأمل !
قوله : فيضمن القابض مطلقا فرط أو لم يفرط ، فلا يخرج عن الضمان . . إلى آخره [3] .
وذلك لأن كون المال في يد الصبي والمجنون في محل التضييع ، فيجب حفظه ، كما لو أطار الريح ثوبا إلى بيته ، فيجب عليه إعلام الولي ورده عليه ، فلو لم يعلم يصير ضامنا مطلقا ، أما مع الإعلام وعدم تقصير أصلا لا في الحفظ ولا في الإعلام والرد ولا في الأخذ عن الصبي والمجنون ، فالحكم بالضمان مع عدم التفريط مطلقا محل نظر ظاهر ، اللهم إلا أن تكون العبارة سقيمة .
قوله : والظاهر أنه لا ينبغي هنا الحكم بالضمان . . إلى آخره [4] .
في مبحث الحجر اختار ضمان السفيه ، بالعلة التي ذكرها هاهنا [5] ، وأجبنا عنها هناك [6] ، فلاحظ !
قوله : وظاهر كلامهم عدم الوجوب . . إلى آخره [7] .
قد مر الكلام في مبحث المفلس ، وأن الظاهر أن الحق مع الأصحاب [8] ، فلاحظ !



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 275 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 275 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 276 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 277 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 212 .
[6] لاحظ ! الصفحة :
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 278 ، وفيه : ( وظاهر كلام البعض عدم الوجوب ) .
[8] لاحظ ! الصفحتين :

551

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست