responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 547


وسيجئ عند ذكر قول المصنف : ( ولو اشترى العامل . . إلى آخره ) التصريح بأنه إن اشترى في ذمة المالك يصح ويلزمه العوض [1] ، وذكر الفقهاء أنه يصير ذلك مضاربة وداخلا في مضاربة ، وذكروا أمثال ذلك كثيرا ، فلاحظ " شرح القواعد " [2] وغيره [3] ، حتى يظهر لك .
على أنه يجوز أن يصير جعالة بشروط المضاربة ، فيصح ويلزم ، وإن ذكروا المضاربة بعد ما يظهر أن مراد الطرفين ليس إلا ثمرات المضاربة ، فتأمل ! .
قوله : فإن كان هذا صحيحا فلا إشكال في النقرة وإلا فإشكال . . إلى آخره [4] .
الإجماع المنقول بخبر الواحد العادل حجة ، كما حقق في محله ، والقول بأنه خبر مرسل فلا يكون حجة أثبتنا بطلانه في " الفوائد " ، وغيرها [5] .
قوله : مثل : * ( أوفوا ) * [6] ، و " المسلمون عند شروطهم " [7] ، وتسلط الناس على أموالهم [8] . . إلى آخره [9] .
الاستدلال بالأدلة الثلاثة فاسد ، لأن المقام من العقود الجائزة ، ولأن



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 265 ، وفيه عبارة المصنف هكذا : ( وإن اشترى في الذمة بالإذن ) ، راجع : إرشاد الأذهان : 1 / 436 .
[2] جامع المقاصد : 8 / 93 .
[3] مفتاح الكرامة : 7 / 462 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 247 .
[5] الفوائد الحائرية : 300 - 307 و 387 - 389 ، الرسائل الأصولية : 292 - 302 .
[6] المائدة ( 5 ) : 1 .
[7] وسائل الشيعة : 18 / 16 الأحاديث 23040 و 23041 و 23044 .
[8] لاحظ ! عوالي اللآلي : 1 / 22 الحديث 99 و 457 الحديث 198 و 2 / 138 الحديث 383 و 3 / 208 الحديث 49 .
[9] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 248 .

547

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست