قوله : في " التهذيب " عن النوفلي ، عن السكوني ، وهما ليسا بموثقين . . إلى آخره [1] . الشيخ في " العدة " صرح بكون السكوني هذا ثقة ، وادعى أيضا إجماع الشيعة على العمل برواياته وكونها حجة [2] ، واختار جدي العلامة المجلسي ( رحمه الله ) كونه إماميا أيضا ، لكون رواياته في الغالب مخالفة للعامة موافقة للخاصة ، وأنه لا يكاد يخلو باب من أبواب الفقه إلا وهو روى عن الأئمة - صلوات الله عليهم - رواية فيه [3] . مع أن الرواية المذكورة منجبرة بعمل الأصحاب ، بل الإجماع أيضا ، فتأمل ! قوله : فإما أن يشتري بالعين أو في الذمة ، بمعنى أن يقصدوا أداءه [4] من مال المضاربة ، فتأمل ، إذ قد لا يفهم ويتلف قبل الأداء . . إلى آخره [5] . الفهم حاصل ، لقضاء العرف والعادة ، وكون غالب المعاملات على الذمة ، ولم يرد في خبر من الأخبار المتعددة الكثيرة ما يشير إلى اشتراط ذلك ، والإطلاقات والعمومات تقتضي الصحة ، والتلف قبل الأداء من الفروض البعيدة ، لا يضر بعد ظهور الإرادة ، وكون الإطلاق منصرفا إلى المتعارف ، وعدم شرط وقيد ، على أنه يجوز أن تكون الصحة دائرة مع البقاء والأداء ، فتأمل !
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 235 ، تهذيب الأحكام : 6 / 195 الحديث 428 و 7 / 192 الحديث 848 . [2] عدة الأصول : 1 / 380 . [3] روضة المتقين : 14 / 59 . [4] كذا ، وفي المصدر : ( بمعنى أن يقصد الآن أداءه ) . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 245 .