responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 546


قوله : في " التهذيب " عن النوفلي ، عن السكوني ، وهما ليسا بموثقين . . إلى آخره [1] .
الشيخ في " العدة " صرح بكون السكوني هذا ثقة ، وادعى أيضا إجماع الشيعة على العمل برواياته وكونها حجة [2] ، واختار جدي العلامة المجلسي ( رحمه الله ) كونه إماميا أيضا ، لكون رواياته في الغالب مخالفة للعامة موافقة للخاصة ، وأنه لا يكاد يخلو باب من أبواب الفقه إلا وهو روى عن الأئمة - صلوات الله عليهم - رواية فيه [3] .
مع أن الرواية المذكورة منجبرة بعمل الأصحاب ، بل الإجماع أيضا ، فتأمل !
قوله : فإما أن يشتري بالعين أو في الذمة ، بمعنى أن يقصدوا أداءه [4] من مال المضاربة ، فتأمل ، إذ قد لا يفهم ويتلف قبل الأداء . . إلى آخره [5] .
الفهم حاصل ، لقضاء العرف والعادة ، وكون غالب المعاملات على الذمة ، ولم يرد في خبر من الأخبار المتعددة الكثيرة ما يشير إلى اشتراط ذلك ، والإطلاقات والعمومات تقتضي الصحة ، والتلف قبل الأداء من الفروض البعيدة ، لا يضر بعد ظهور الإرادة ، وكون الإطلاق منصرفا إلى المتعارف ، وعدم شرط وقيد ، على أنه يجوز أن تكون الصحة دائرة مع البقاء والأداء ، فتأمل !



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 235 ، تهذيب الأحكام : 6 / 195 الحديث 428 و 7 / 192 الحديث 848 .
[2] عدة الأصول : 1 / 380 .
[3] روضة المتقين : 14 / 59 .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( بمعنى أن يقصد الآن أداءه ) .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 245 .

546

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست