" المسلمون عند شروطهم " محمول على الاستحباب ، وتسلط الناس على أموالهم يقتضي إباحة تصرفاتهم لا النقل وغيره من الثمرات الشرعية ، ومر الكلام مفصلا في مبحث الشركة [1] ، فلاحظ ! قوله : وإن كان فيها ربح فله . للمضارب أن يطأها ؟ قال : نعم . . إلى آخره [2] . يظهر منه أنها ليست داخلة في مال المضاربة ، لأن مال المضاربة يكون الربح فيه بينهما ، فيكون الحديث دالا على التحليل من قول صاحب الجارية : " تكون معك " ، فالظاهر أنه ظاهر فيه ، وأنه لا حاجة فيه إلى أزيد من ذلك من الإيجاب والقبول ، فتأمل ! قوله : وإن لم يكن هناك ربح ، قال الشيخ ( رحمه الله ) يجب على العامل جبايته أيضا . . إلى آخره [3] . مقتضى عقد المضاربة أن العامل عليه العمل في التجارة فقط ، ومع ذلك عليه ذلك العمل ما دام مضاربا وكائنا تحت العقد ، لا مطلقا ، إذ بعد العقد وانفساخه وزواله هو والأجنبي سواء ، كما أن الحال حال عدم العقد ، وحال بعد انفساخه وزواله سواء ، وعدم العقد أولا وانعدامه ثانيا لا تفاوت بينهما بالنظر إلى القواعد . اللهم إلا أن يكون دليل شرعي يقتضي الفرق ، ومن الدليل الشرعي : أن يكون عادة ينصرف الإطلاق إليها ولم يتحقق من الشرع مانع عنها ، فتأمل !
[1] مر في الصفحات : 537 - 539 من هذا الكتاب . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 261 ، وهو من رواية الكاهلي : وسائل الشيعة : 19 / 27 الحديث 24078 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 266 - 267 .