ويبيع أيضا للمالك ، بل يريد أن يشتري ويبيع العامل لنفسه ويأخذ الربح ويرد رأس المال ، وهذا بعينه معنى القرض ، فتأمل . على أنه على فرض أن يريد من العامل أن يجعل معاملاته للمالك ، يشتري له ويبيع له - مع بعده في نفسه غاية البعد - معلوم أن العامل إذا اشترى للمالك يصير المبيع ملك المالك ، وهو وكيل المالك في الشراء ، وبعد ما يبيعه للمالك بالوكالة يصير مجموع الثمن مال المالك . وهكذا في كل معاملاته إلى آخرها يصير مجموع الربح مال المالك بسبب سؤال المالك وإرادته ، ورضا العامل وإيقاعه المعاملات كذلك ، فأراد المالك أن يكون الربح الحاصل لنفسه لا للعامل وجعل الربح لنفسه لا للعامل ، فإذا أراد أن يكون ، بعد ما جعل الربح لنفسه ، أن يكون للعامل ، فمع ما فيه من الحزازة والاستبعاد وكونه خلاف ظاهر كلام العلامة [1] ، معلوم أنه لا ناقل - بحسب الشرع - ينقله إلى ملك العامل ، ومجرد الوعد يكون ناقلا بعد سؤاله أن يجعله لنفسه ، وتأكيده في ذلك لا يخفى فساده على من له أدنى تأمل ، فتأمل ! قوله : وفي محمد بن عيسى كلام ، وهما [2] مشتركان . . إلى آخره [3] . مجرد كون كلام فيهما لا يضر ، إذ لا يسلم جليل عن كلام ، وكذا الكلام في أبان - كما حققناه في الرجال [4] - مع أن أمثال هذه الروايات منجبرة بعمل الأصحاب وغيره .
[1] تذكرة الفقهاء : 2 / 229 . [2] يعني : أبان ويحيى المذكورين في سند رواية الحلبي : وسائل الشيعة : 19 / 16 الحديث 24051 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 228 . [4] تعليقات على منهج المقال : 17 - 19 و 313 - 314 .