responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 540


التنصيف ، لعدم ترجيح وعدم مرجح ، لا لأن العمل نماؤه وأجرته دائما مقابل ومساو لأجرة المال وربحه .
وبالجملة ، لعل قياسه على المضاربة قياس مع الفارق ، فتأمل ، سيما بالنظر إلى ظواهر الأخبار ، فإن الظاهر من الأخبار الواردة في الشراكة كون الربح والخسران بالنسبة إلى رأس المال [1] ، ولا كذلك أخبار المضاربة [2] ، فلاحظ أخبارهما وتأمل جدا !
قوله : فالشرط هنا باطل ، لأنه بمنزلة أن يشترط كون تلف مال نفسه الخاص من غيره . . إلى آخره [3] .
إن كان مقتضى الشراكة كون نسبة النفع والخسران إلى المال مطلقا - شرط أم لم يشرط أو شرط خلاف ذلك - فهو بعينه ما علل به كلام الشيخ من أن ( شرط صحة العقد . . إلى آخره ) [4] ، ولا وجه لمنع ذلك .
وإن كان مقتضاها في صورة الإطلاق ذلك ، لا مطلقا ، فمع الشرط لا يلزم أن يكون تلف مال نفسه من غيره ، إذ لا يلزم كون التلف من ماله حينئذ حتى يلزم ذلك ، فتأمل !
سلمنا ، لكن معنى قوله : التلف على التساوي ، ضمان الشريك ما به التفاوت ، يعني يعطي الشريك عوضه من ماله ، فيجري فيه جميع ما ذكره بالنسبة إلى الربح ، فتأمل .
قوله : لأنه ما قبض إلا لنفسه مال الغريم بغير إذن الشريك ، فتأمل . . إلى



[1] وسائل الشيعة : 19 / 6 الحديث 24034 ، وغيره من أحاديث الباب .
[2] وسائل الشيعة : 19 / 16 الحديثان 24050 و 24051 و 25 الحديث 24074 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 199 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 199 .

540

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست