نعم ، ادعى السيد الإجماع على صحة هذا الشرط [1] ، وربما يظهر من بعض الأخبار [2] أيضا ، لكن الظاهر منه أن يكون العمل متحققا ، وربما كان إجماع السيد أيضا في هذه الصورة . وبالجملة ، لا بد من ملاحظة ذلك الإجماع كيف ادعي ، وأنه لا يظهر ما يورث الريبة في ثبوته ، وكذا ملاحظة الخبر ومضمونه ، وأنه كيف ، فتأمل ! وأما ما ذكره من أن ( لصاحب المال . . إلى آخره ) [3] ، فيه أنه لا كلام في هذا ، إنما الكلام في النقل شرعا واللزوم ، وغير ذلك من الثمرات الشرعية ، فإن شيئا من ذلك ليس بيد صاحب المال واختياره قطعا ، بل بيد الشارع ، ولا خفاء فيه . قوله : ولأن هذا كالمضاربة ، وكما [4] يجوز التفاوت فيها مع الشرط ، وبدونه محمول على التناصف . . إلى آخره [5] . لا تأمل في أنه يجوز جعل الشئ من المال والربح بإزاء العمل ، وأن العمل ليس مثل المال قطعا ، كيف وربما يكون المال في غاية الكثرة والعمل في غاية القلة ، بحيث لو بطل المضاربة يستحق أجرة المثل القليلة ؟ كما أن الأمر ربما يكون بالعكس ، فكيف يكون أجرة العمل دائما في مقابل ربح المال ، ويكون المقتضي هو التنصيف ؟ ! واقتضاء الإطلاق إنما هو من جهة قولهما : الربح بيننا أو لنا ، لظهوره في
[1] الانتصار : 227 - 228 . [2] الكافي : 5 / 212 الحديث 16 ، وسائل الشيعة : 19 / 8 الحديث 24038 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 199 . [4] كذا ، وفي المصدر : ( فكما ) . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 199 .