إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
آخره [1] . لا يخفى أن الدين يكون كليا مشاعا ، والأصل بقاؤه كذلك شرعا حتى يثبت صيرورته جزئيا ومفروضا ومختصا حصة كل واحد منهما بصاحبه ثبوتا تاما لازما لا تزلزل فيه أصلا ، يثبت كل واحد مما ذكر بالدليل الشرعي ، ويكون كذلك شرعا ، والمثبت هو الإجماع والخبر . ولا إجماع هنا قطعا - لو لم نقل بالإجماع على خلافه كما نقل [2] - والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند فقهائنا . وأما الخبر ، فلم يوجد خبر يدل ، بل الأخبار المتعددة المستفيضة تدل على خلافه [3] كالإجماع ، والأخبار منجبرة بعمل الأصحاب ، فتأمل ! قوله : [ فإن المسألة من مشكلات الفن ] ، فإن الحكم غير موافق لقاعدة العقل ، ولا تدل عليه الروايات مع ضعفها . . إلى آخره [4] . لم نجد للعقل هنا قاعدة ثابتة ظاهرة ، مع أن قاعدة الاستصحاب تقتضي عدم صحة القسمة ، لأن الصحة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي وليس ، بل الأدلة الشرعية على خلافها كما أشرنا ، وضعف السند إن كان فغير مضر بعد الانجبار . والظاهر من الروايات عدم صحة القسمة ، لا عدم لزومها [5] ، إذ لا خفاء
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 207 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 206 . [3] وسائل الشيعة : 18 / 370 الحديث 23872 و 435 الباب 13 من أبواب كتاب الضمان و 19 / 12 الباب 6 من أبواب كتاب الشركة . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 210 . [5] مرت الإشارة إلى الروايات .