فبالجواز ، وغير ذلك مما يقتضيه . لكن الكلام فيما يقتضيه عقد الشركة ، فلا يمكن الإثبات بمجرد * ( أوفوا بالعقود ) * وغيره . مع أنه إن بنى على ما هو معناه لغة ، أي عقد عاقدتم بأي نحو اخترعتم وتخيلتم وأحدثتم يجب الوفاء ، ويصير حكما شرعيا وداخلا في الدين ، وشرعا من شرع خير المرسلين من غير حد وضبط ، يلزم أن لا يكون العقود والمعاملات على النهج المقرر في الفقه والمسلم عند الفقهاء ، بل يلزم عدم الانضباط في المعاملات أصلا ، فتأمل فيه ، إذ يمكن أن يقال : خرج ما خرج بالإجماع وغيره من الأدلة وبقي الباقي . لكن ، لا بد من التأمل في صحة هذا القدر من الإخراج والتخصيص ، كما أشرنا ، ومع ذلك يشكل رفع اليد عن الاستدلال بها في المسائل الخلافية ، لأن المدار في الفقه عليه . إلا أن يقال ببطلان الاستدلال بها على صحة المعاملة التي اخترعت من المتعاملين ، وصحة الاستدلال بها على صحة البيع اللغوي والعرفي ، وكذلك صحة الهبة اللغوية والعرفية ، والصلح اللغوي والعرفي ، والإجارة اللغوية والعرفية ، وغير ذلك من العقود التي كانت متعارفة حين نزول الآية ، لأن الخطاب مختص بالحاضرين - على ما هو الحق والمحقق - والعقود المحققة والمتعارفة والمتداولة يفهم جزما ، أما الفرضية والتقديرية ، ففهمها ربما لا يخلو عن الإشكال . هذا ، مضافا إلى ما عرفت من المفسدة ، لكن قد عرفت الإشكال في الشمول للعقود الجائزة .