لكن الكلام في ثبوت صحة هذه المعاملة شرعا ، بمعنى أنها تؤثر اللزوم وسائر الثمرات ، والأصل عدم الصحة ، لأنها حكم شرعي يحتاج إلى الثبوت ، فما لم يثبت يكون المالان باقيين على حالهما الذي كان قبل العقد جزما . ومثل " المسلمون عند شروطهم " [1] لا يفيد اللزوم والصحة شرعا باتفاق العلماء ، وصرح الشارح بذلك [2] - وإن كان تمسك به أيضا غفلة - بمعنى أنه لا معنى لأن يقال : إن كل مسلم شرط شرطا بأي نحو وأي وجه ، يكون لازما شرعا وصحيحا مثمرا للثمرات التي ليست مدلول ذلك الشرط . والبناء على تخصيصه بمخصصات إجماعية أو نصية توجيه وتأويل ، لا استدلال ، لجواز أن يكون المراد الأولوية والأهمية عند الشارع ، كما صرحوا به ، بل هو أولى من تخصيصه بما هو أزيد من الباقي بمراتب شتى ، فإنه غير صحيح عند معظم الأصوليين [3] . وأما من يجوز ذلك ، فلا شك في أنه يراعي الأولوية - يعني أن يكون هذا التخصيص أولى - ففي المساوي لا يجوز البناء عليه والفتوى به ، فضلا أن يكون مرجوحا [4] . مع أن هذا العقد من العقود الجائزة قطعا ، فكيف يناسبه الوجوب والإلزام ؟ ! فغير ظاهر شمول هذا ، و * ( أوفوا بالعقود ) * [5] وغيره للعقد الجائز ، إلا أن يقال : يجب الوفاء بما يقتضيه العقد ، إن كان اللزوم فباللزوم ، وإن كان الجواز
[1] وسائل الشيعة : 18 / 16 الحديثان 23040 و 23041 . [2] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 123 . [3] لاحظ ! معالم الأصول : 110 - 113 ، قوانين الأصول : 1 / 241 - 247 . [4] لاحظ الهامش السابق ! [5] المائدة ( 5 ) : 1 .