وقراءة السكون مجرد احتمال ، وبالاحتمال لا يثبت التكليف وما خالف الأصل ، سيما مع كونه مرجوحا بسبب أن المشهور قرأوا بالفتح ، مع أنه على تقدير السكون لا دلالة أيضا كما ذكره ، بل ظاهر القرآن عدم حرمة اللعب مطلقا ، حيث قال إخوة يوسف ليعقوب : * ( أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ) * [1] ، فبعثه معهم للعب ، وكون الأصل بقاء المشروعية ، كما ذكرنا سابقا . وورد في الأخبار أن جماعة كانوا يرفعون صخرة بحضرة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ويقولون : نريد نمتحن قوتنا وأنه أينا أشد قوة ، فلم ينكر عليهم ، بل قال لهم كلام آخر [2] . وروى العامة أن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سابق بالقدم بعض أزواجه [3] ، والعلم عند الله تعالى . قوله : فلا يلزم بمجرد الإيجاب والرضا ، فيكون مثل الجعالة قبل العمل . نعم ، يلزم السبق [ بعد العمل الموجب لذلك ] . . إلى آخره [4] . ومما يؤيد عدم كونه من العقود اللازمة ، أن الفقهاء ما عينوا له صيغة ، وطريقتهم في العقود اللازمة تعيين الصيغة ، سيما من يقول منهم بكون صيغها توقيفية ، موقوفة على النص وتعيين الشارع . ويؤيد أيضا ، أن المسلمين - بل وغيرهم - في الأعصار ما يقرؤون صيغة مركبة من الإيجاب والقبول على طريقة الإنشاء وبالأمور التي يراعونها في العقود اللازمة ، ولا يلزمون بمجرد العقد والصيغة بحيث لا يجوز للآخر رفع اليد بالنحو
[1] يوسف ( 12 ) : 12 . [2] بحار الأنوار : 72 / 28 الحديث 16 . [3] سنن ابن ماجة : 1 / 636 الحديث 1979 ، المغني لابن قدامة : 9 / 368 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 171 - 172 .