responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 533


دون مراهنة أو مقاولة ، فتأمل !
قوله : والآية الثانية [1] أبعد ، وهو ظاهر [2] .
وجه الاستدلال بها إنما هو بتفسير القوة بالرمي ، والظاهر من إعداد هذه القوة هو تعلمه ، فيدل على إباحة هذا التعلم ، بل ورجحانه ووجوبه ، فيصح العقد الواقع عليه ، لعموم * ( أوفوا ) * [3] ، وعدم مانع ، بل ويمكن الاستدلال بإطلاق الإعداد ، لأن المتعارف والغالب كان تحققه بالعقد ، فتأمل !
قوله : والثاني [4] أيضا غير معلوم صحة سنده . . إلى آخره [5] .
ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب .
قوله : [ ما لم يقل به الأصحاب ] من جواز القمار بالريش أي الطير [6] .
وربما حمل الريش على ما هو في رؤوس السهام ، عادة وتعارفا ، فيكون المراد الإشارة إلى السهام .
قوله : [ الإجماع المستند ] إلى ما تقدم ، والأصل . . إلى آخره [7] .
الأصل يدل على عدم منع منه ، لا على الصحة .
قوله : فالظاهر الجواز ، للأصل ، ويدل بعض الروايات [8] . . إلى آخره [9] .



[1] الأنفال
[8] : 60 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 164 .
[3] المائدة
[5] : 1 .
[4] أي الخبر المروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من لا يحضره الفقيه : 4 / 42 الحديث 136 ، وسائل الشيعة : 19 / 251 الحديث 24524 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 165 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 166 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 166 . ( 8 ) لاحظ ! أمالي الصدوق : 361 الحديث 7 من المجلس 68 .
[9] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 168 .

533

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست