دون مراهنة أو مقاولة ، فتأمل ! قوله : والآية الثانية [1] أبعد ، وهو ظاهر [2] . وجه الاستدلال بها إنما هو بتفسير القوة بالرمي ، والظاهر من إعداد هذه القوة هو تعلمه ، فيدل على إباحة هذا التعلم ، بل ورجحانه ووجوبه ، فيصح العقد الواقع عليه ، لعموم * ( أوفوا ) * [3] ، وعدم مانع ، بل ويمكن الاستدلال بإطلاق الإعداد ، لأن المتعارف والغالب كان تحققه بالعقد ، فتأمل ! قوله : والثاني [4] أيضا غير معلوم صحة سنده . . إلى آخره [5] . ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب . قوله : [ ما لم يقل به الأصحاب ] من جواز القمار بالريش أي الطير [6] . وربما حمل الريش على ما هو في رؤوس السهام ، عادة وتعارفا ، فيكون المراد الإشارة إلى السهام . قوله : [ الإجماع المستند ] إلى ما تقدم ، والأصل . . إلى آخره [7] . الأصل يدل على عدم منع منه ، لا على الصحة . قوله : فالظاهر الجواز ، للأصل ، ويدل بعض الروايات [8] . . إلى آخره [9] .
[1] الأنفال [8] : 60 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 164 . [3] المائدة [5] : 1 . [4] أي الخبر المروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من لا يحضره الفقيه : 4 / 42 الحديث 136 ، وسائل الشيعة : 19 / 251 الحديث 24524 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 165 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 166 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 166 . ( 8 ) لاحظ ! أمالي الصدوق : 361 الحديث 7 من المجلس 68 . [9] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 168 .