responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 535


الذي يفعلون ويراعون في العقود اللازمة ، بل الظاهر أنه في أيام الجاهلية عند العرب وغيرهم كان البناء على ذلك ، فلا ينصرف الذهن من حديث : " لا سبق . .
إلى آخره " [1] ، وغيره إلا إلى ذلك .
فإذا كان المراد من * ( أوفوا بالعقود ) * [2] العقود المتحققة المتعارفة في ذلك الزمان ، فلا يثبت من الآية لزوم هذا العقد ، مضافا إلى ما أشرنا إليه من أن البناء على العموم اللغوي يوجب الإخراج من هذا العموم أزيد مما يبقى بكثير ، فتأمل !
على أن الصيغ التي ذكرها الفقهاء هنا قولهم : من سبق فله كذا ، وهذا لا يناسب العقد اللازم قطعا ، بل هو بعينه عقد الجعالة ، ولعله في الحقيقة نوع من الجعالة ، فتأمل .
قوله : وعموم الأدلة يقتضي الجواز مع الوصف . . إلى آخره [3] .
لم نجد العموم الذي ادعاه ، مع أنه ( رحمه الله ) في صدر المبحث تأمل في أدلة السبق سوى الإجماع [4] ، فكيف يدعي العموم ؟ فتأمل !



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 164 ، الكافي : 5 / 48 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 19 / 253 الحديث 24530 .
[2] المائدة ( 5 ) : 1 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 174 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 166 .

535

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست