الذي يفعلون ويراعون في العقود اللازمة ، بل الظاهر أنه في أيام الجاهلية عند العرب وغيرهم كان البناء على ذلك ، فلا ينصرف الذهن من حديث : " لا سبق . . إلى آخره " [1] ، وغيره إلا إلى ذلك . فإذا كان المراد من * ( أوفوا بالعقود ) * [2] العقود المتحققة المتعارفة في ذلك الزمان ، فلا يثبت من الآية لزوم هذا العقد ، مضافا إلى ما أشرنا إليه من أن البناء على العموم اللغوي يوجب الإخراج من هذا العموم أزيد مما يبقى بكثير ، فتأمل ! على أن الصيغ التي ذكرها الفقهاء هنا قولهم : من سبق فله كذا ، وهذا لا يناسب العقد اللازم قطعا ، بل هو بعينه عقد الجعالة ، ولعله في الحقيقة نوع من الجعالة ، فتأمل . قوله : وعموم الأدلة يقتضي الجواز مع الوصف . . إلى آخره [3] . لم نجد العموم الذي ادعاه ، مع أنه ( رحمه الله ) في صدر المبحث تأمل في أدلة السبق سوى الإجماع [4] ، فكيف يدعي العموم ؟ فتأمل !
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 164 ، الكافي : 5 / 48 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 19 / 253 الحديث 24530 . [2] المائدة ( 5 ) : 1 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 174 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 166 .