قوله : أما لو فعل بعد موت الجاعل فهو متبرع ، كما إذا فعل بعد فسخ الجاعل . . إلى آخره [1] . لكن للجاعل أن يقول : ما جعلت الجعل إلا على الفعل والعامل أقدم على ذلك ولم يتحقق الفعل ، إلا أن يكون عادة ينصرف الإطلاق إليها ، فتأمل ! وعلى تقدير استحقاقه يحتمل بالنسبة كونها بالنسبة إلى أجرة المثل ، لما ذكر ، ويحتمل المسمى ، وهو الظاهر من عبارة الشارح . قوله : فلا يستحق شيئا من الجعل ، بل يجب عليه [ رد ما في يده إلى مالكه ] . . إلى آخره [2] . لم يظهر من أدلة الجعالة ، ولا عقد الجاعل ، ولا عمومات أخر الاستحقاق في هذه الصورة ، مضافا إلى ما كتبناه في كتاب البيع ، ومراد الفقهاء عدم الاستحقاق من جهة نفس الرد ، لا من جهة أمر آخر أيضا . قوله : كما قاله المحقق [3] ، والمصنف في " التذكرة " [4] . . إلى آخره [5] . لعل مراد المحقق كون الأمر في الجعل فيها على سبيل الإرشاد ، كما أشرنا [6] ، أو أنه ربما يكون الرواية صحيحة [7] ، سيما مع انجبارها في الجملة ، فالاحتياط يقتضي عدم مخالفتها بالنسبة إلى الجاعل والعامل جميعا .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 154 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 155 . [3] شرائع الإسلام : 3 / 164 . [4] تذكرة الفقهاء : 2 / 289 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 156 . [6] تقدم في الصفحة : 525 من هذا الكتاب . [7] أي رواية مسمع بن عبد الملك : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 146 ، تهذيب الأحكام : 6 / 398 الحديث 1203 .