responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 529


قوله : أما لو فعل بعد موت الجاعل فهو متبرع ، كما إذا فعل بعد فسخ الجاعل . . إلى آخره [1] .
لكن للجاعل أن يقول : ما جعلت الجعل إلا على الفعل والعامل أقدم على ذلك ولم يتحقق الفعل ، إلا أن يكون عادة ينصرف الإطلاق إليها ، فتأمل !
وعلى تقدير استحقاقه يحتمل بالنسبة كونها بالنسبة إلى أجرة المثل ، لما ذكر ، ويحتمل المسمى ، وهو الظاهر من عبارة الشارح .
قوله : فلا يستحق شيئا من الجعل ، بل يجب عليه [ رد ما في يده إلى مالكه ] . . إلى آخره [2] .
لم يظهر من أدلة الجعالة ، ولا عقد الجاعل ، ولا عمومات أخر الاستحقاق في هذه الصورة ، مضافا إلى ما كتبناه في كتاب البيع ، ومراد الفقهاء عدم الاستحقاق من جهة نفس الرد ، لا من جهة أمر آخر أيضا .
قوله : كما قاله المحقق [3] ، والمصنف في " التذكرة " [4] . . إلى آخره [5] .
لعل مراد المحقق كون الأمر في الجعل فيها على سبيل الإرشاد ، كما أشرنا [6] ، أو أنه ربما يكون الرواية صحيحة [7] ، سيما مع انجبارها في الجملة ، فالاحتياط يقتضي عدم مخالفتها بالنسبة إلى الجاعل والعامل جميعا .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 154 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 155 .
[3] شرائع الإسلام : 3 / 164 .
[4] تذكرة الفقهاء : 2 / 289 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 156 .
[6] تقدم في الصفحة : 525 من هذا الكتاب .
[7] أي رواية مسمع بن عبد الملك : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 146 ، تهذيب الأحكام : 6 / 398 الحديث 1203 .

529

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست