قوله : لم يستحق شيئا ، لأنه متبرع حيث فعل [ من غير الشرط ] . . إلى آخره [1] . وإن اعتقد أنه يستحق الجعل كما يستحقه الغير ، لجهله بالمسألة ، فإن الجاهل بسبب جهله لا يستحق شيئا من أمثال ذلك . قوله : [ من رد عبدي ] إلى هذا البلد فله كذا . . إلى آخره [2] . بشرط [3] أن يكون له فائدة ، حتى لا يصير الجاعل سفيها فيبطل عقده ، ولا يستحق أخذ الأجرة منه ، فتأمل جدا ! قوله : والظاهر أنه يستحق بالعمل ، فإن العوض جعل في مقابلة العمل . . إلى آخره [4] . بشرط أن لا يكون عرف وعادة يعرف من الإطلاق إرادته ، وينصرف إليه . قوله : [ شرط الأجرة تمام العمل ] فلا أجرة له قبله وقد فسخ بنفسه . . إلى آخره [5] . وإن كان اعتقاده أنه يستحق شيئا - كما عرفت - فإنه باعتقاده ما أدخل النقص على نفسه ، إلا أنه في الواقع أدخل ، والجهل لا يصير سببا للعذر في استحقاقه ، والله يعلم . بل الجاعل - أيضا - لو كان معتقدا استحقاقه لا يصير ذلك منشأ لاستحقاقه ، إلا أن تقع المشارطة ، فإنه حينئذ ما استوفى منفعته مجانا ، وهو أيضا ما تبرع ، فتأمل جدا !
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 153 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 153 . [3] في ب ، ج : ( يشترط ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 153 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 153 .