responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 527


ولعل مراده ( رحمه الله ) ذلك ، والظاهر أن هذا مراده ، كما لا يخفى على المطلع بحاله ، فتأمل !
قوله : بخلاف من رده فله ثوب ، لأن جهالة الثوب . . إلى آخره [1] .
قد عرفت أن مراده كونه بحيث ينتقل إليه ويستحقه بعد تمام العمل ، ولا يتحقق هذا المعنى في الثوب المذكور كما لا يخفى ، إذ ليس له أقل معين يدخل تحت الضابطة .
وأيضا ، لا شك في أن مثله محل النزاع ، كما مر في البيع [2] ، فلاحظ !
قوله : متبرع ، ولما بطل المعين يستحق ما هو بمقداره . . إلى آخره [3] .
وصرح في " القواعد " بذلك [4] ، ولا تأمل في كونه هو الحق ، ولا خفاء في الدليل ، وأن الأمر كذلك في كل موضع يكون مثل الموضع ، إذ يحلف كل منهما على نفي ما يقوله الآخر ، وإن كان يبطل الأجرتان ، إلا أن دعوى كل واحد يوجب الإقرار على نفسه بعدم استحقاقه أزيد مما ادعى .
قوله : ويمكن أن يكون المراد الإمكان شرعا وصحته . . إلى آخره [5] .
الظاهر ، أن مرادهم الأعم ، ومر وجهه في بيان الجهة الثالثة للفرق بين الأجرة والعمل في الحاجة إلى العلم [6] ، فتأمل !
وأيضا ، شرط لتحقق العقد ، ولثمره [7] بحسب نفس الأمر ، إذ لو لم يكن لكان العقد لغوا بحتا فلا يكون صحيحة ، فتأمل !



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 150 .
[2] راجع الصفحة : 115 من هذا الكتاب .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 151 .
[4] قواعد الأحكام : 1 / 200 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 152 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 149 .
[7] أي : ولاثماره .

527

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست