ولعل مراده ( رحمه الله ) ذلك ، والظاهر أن هذا مراده ، كما لا يخفى على المطلع بحاله ، فتأمل ! قوله : بخلاف من رده فله ثوب ، لأن جهالة الثوب . . إلى آخره [1] . قد عرفت أن مراده كونه بحيث ينتقل إليه ويستحقه بعد تمام العمل ، ولا يتحقق هذا المعنى في الثوب المذكور كما لا يخفى ، إذ ليس له أقل معين يدخل تحت الضابطة . وأيضا ، لا شك في أن مثله محل النزاع ، كما مر في البيع [2] ، فلاحظ ! قوله : متبرع ، ولما بطل المعين يستحق ما هو بمقداره . . إلى آخره [3] . وصرح في " القواعد " بذلك [4] ، ولا تأمل في كونه هو الحق ، ولا خفاء في الدليل ، وأن الأمر كذلك في كل موضع يكون مثل الموضع ، إذ يحلف كل منهما على نفي ما يقوله الآخر ، وإن كان يبطل الأجرتان ، إلا أن دعوى كل واحد يوجب الإقرار على نفسه بعدم استحقاقه أزيد مما ادعى . قوله : ويمكن أن يكون المراد الإمكان شرعا وصحته . . إلى آخره [5] . الظاهر ، أن مرادهم الأعم ، ومر وجهه في بيان الجهة الثالثة للفرق بين الأجرة والعمل في الحاجة إلى العلم [6] ، فتأمل ! وأيضا ، شرط لتحقق العقد ، ولثمره [7] بحسب نفس الأمر ، إذ لو لم يكن لكان العقد لغوا بحتا فلا يكون صحيحة ، فتأمل !
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 150 . [2] راجع الصفحة : 115 من هذا الكتاب . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 151 . [4] قواعد الأحكام : 1 / 200 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 152 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 149 . [7] أي : ولاثماره .