في البيع [1] . وأما التعيين الذي يرفع الغرر ، فربما كانوا يقولون بلزومه بناء على أنهم يفهمون من نهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر [2] الشمول لغير البيع أيضا من المعاملات ، ولعله لتنقيح مناط عندهم [3] ، وإلا فالآن نحن لا نفهم ، سيما مع عموم أدلة الجعالة [4] ، وخصوص بعض الأدلة ، مثل : " من قتل قتيلا فله سلبه " [5] ، ولهذا جعل ما ذكر محتملا [6] ، واستحسنه أيضا في " القواعد " [7] . قوله : إن احتاج إليه لتحصيل ماله وما أوجب الجهل ، حتى لا يتمكن من جوز الجهل [8] . . إلى آخره [9] . مراده ( رحمه الله ) ، أن الحاجة ماسة إلى أمثال هذه المعاملات ، والنظام يتوقف عليها ، ولهذا جعلها الشارع [10] مشروعة ، كما ظهر من كلامه ، وأيضا فعل الحكيم يناسب أن يكون تام الفائدة . فعلى هذا ، لو لم يجعل التعيين معتبرا لم يحصل المطلوب من النظام ، ولم تتحقق الحاجة الماسة ، لكن لا يخفى أن ما ذكره يصلح نكتة للفرق لا دليلا عليه ،
[1] راجع الصفحة : 115 من هذا الكتاب . [2] عوالي اللآلي : 2 / 248 الحديث 17 . [3] لاحظ ! مسالك الأفهام : 1 / 255 . [4] وسائل الشيعة : 23 / 86 الباب 50 من أبواب كتاب العتق و 189 الباب 1 من أبواب كتاب الجعالة و 20 / 466 الباب 21 من أبواب كتاب اللقطة . [5] عوالي اللآلي : 1 / 403 الحديث 60 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 150 . [7] قواعد الأحكام : 1 / 200 . [8] كذا ، وفي المصدر : ( حتى لا يتمكن ، بل جوز الجهل ) . [9] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 150 . [10] في كافة النسخ : ( ولهذا جعل الشارع ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .