responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 526


في البيع [1] .
وأما التعيين الذي يرفع الغرر ، فربما كانوا يقولون بلزومه بناء على أنهم يفهمون من نهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر [2] الشمول لغير البيع أيضا من المعاملات ، ولعله لتنقيح مناط عندهم [3] ، وإلا فالآن نحن لا نفهم ، سيما مع عموم أدلة الجعالة [4] ، وخصوص بعض الأدلة ، مثل : " من قتل قتيلا فله سلبه " [5] ، ولهذا جعل ما ذكر محتملا [6] ، واستحسنه أيضا في " القواعد " [7] .
قوله : إن احتاج إليه لتحصيل ماله وما أوجب الجهل ، حتى لا يتمكن من جوز الجهل [8] . . إلى آخره [9] .
مراده ( رحمه الله ) ، أن الحاجة ماسة إلى أمثال هذه المعاملات ، والنظام يتوقف عليها ، ولهذا جعلها الشارع [10] مشروعة ، كما ظهر من كلامه ، وأيضا فعل الحكيم يناسب أن يكون تام الفائدة .
فعلى هذا ، لو لم يجعل التعيين معتبرا لم يحصل المطلوب من النظام ، ولم تتحقق الحاجة الماسة ، لكن لا يخفى أن ما ذكره يصلح نكتة للفرق لا دليلا عليه ،



[1] راجع الصفحة : 115 من هذا الكتاب .
[2] عوالي اللآلي : 2 / 248 الحديث 17 .
[3] لاحظ ! مسالك الأفهام : 1 / 255 .
[4] وسائل الشيعة : 23 / 86 الباب 50 من أبواب كتاب العتق و 189 الباب 1 من أبواب كتاب الجعالة و 20 / 466 الباب 21 من أبواب كتاب اللقطة .
[5] عوالي اللآلي : 1 / 403 الحديث 60 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 150 .
[7] قواعد الأحكام : 1 / 200 .
[8] كذا ، وفي المصدر : ( حتى لا يتمكن ، بل جوز الجهل ) .
[9] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 150 .
[10] في كافة النسخ : ( ولهذا جعل الشارع ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .

526

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست