responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 522


يفعل أمثال ذلك ، إلا أن تكون مصلحة المالك هي الزرع لا ما ذكر ، فتأمل .
لكن الأمر في المزارعة لا يخلو عن الإشكال ، بل مشكل .
قوله : وفي الأجرة تأمل ، إذ الفسخ بسبب انقطاع ما هو شرط للصحة [1] ، ولا أجرة لها سواها . . إلى آخره [2] .
بناء الأجرة على أن المنفعة ملك من أملاك المالك استوفاها العامل ، ولم يكن مجانا وعارية بغير عوض ، وانقطاع الماء لم يكن من المالك بل من الله .
نعم ، لو كان المالك عالما أو ظانا بالانقطاع ومع ذلك غره ، يلزمه بتغريره جميع ما خسر العامل أيضا ، فتأمل !
قوله : ثم إن وجه التخيير أيضا غير واضح ، إذ الإجارة والمزارعة عقد لازم . . إلى آخره [3] .
الظاهر أن تعيين الزرع شرط من شروط المعاملة اللازمة ، فبعد فقدان الشرط له خيار الشرط ، كما ذكرنا في كتاب البيع [4] ، فلاحظ !
وبالجملة ، الشرط حق من حقوقه ، له أن يرفع اليد عنه ويلزم المستأجر بإعطاء المسمى ، وليس له أن يقول : ما أعطي المسمى لأنك رفعت اليد عن بعض حقك ، وله أن يفسخ بأن ما وقع التراضي إلا على هذا الشرط .
هذا في الإجارة واضح .
وأما المزارعة ، فيمكن أن يقال : إنه وقع المعاملة على النصف أو الثلث - مثلا - لكن بشرط أن يكون زرع كذا ، فيجوز له رفع اليد عن شرطه ، وليس



[1] كذا ، وفي المصدر : ( ما هو شرط للحصة ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 108 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 109 .
[4] راجع الصفحة :

522

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست