يفعل أمثال ذلك ، إلا أن تكون مصلحة المالك هي الزرع لا ما ذكر ، فتأمل . لكن الأمر في المزارعة لا يخلو عن الإشكال ، بل مشكل . قوله : وفي الأجرة تأمل ، إذ الفسخ بسبب انقطاع ما هو شرط للصحة [1] ، ولا أجرة لها سواها . . إلى آخره [2] . بناء الأجرة على أن المنفعة ملك من أملاك المالك استوفاها العامل ، ولم يكن مجانا وعارية بغير عوض ، وانقطاع الماء لم يكن من المالك بل من الله . نعم ، لو كان المالك عالما أو ظانا بالانقطاع ومع ذلك غره ، يلزمه بتغريره جميع ما خسر العامل أيضا ، فتأمل ! قوله : ثم إن وجه التخيير أيضا غير واضح ، إذ الإجارة والمزارعة عقد لازم . . إلى آخره [3] . الظاهر أن تعيين الزرع شرط من شروط المعاملة اللازمة ، فبعد فقدان الشرط له خيار الشرط ، كما ذكرنا في كتاب البيع [4] ، فلاحظ ! وبالجملة ، الشرط حق من حقوقه ، له أن يرفع اليد عنه ويلزم المستأجر بإعطاء المسمى ، وليس له أن يقول : ما أعطي المسمى لأنك رفعت اليد عن بعض حقك ، وله أن يفسخ بأن ما وقع التراضي إلا على هذا الشرط . هذا في الإجارة واضح . وأما المزارعة ، فيمكن أن يقال : إنه وقع المعاملة على النصف أو الثلث - مثلا - لكن بشرط أن يكون زرع كذا ، فيجوز له رفع اليد عن شرطه ، وليس
[1] كذا ، وفي المصدر : ( ما هو شرط للحصة ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 108 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 109 . [4] راجع الصفحة :