للعامل أن يقول : ما أعطي النصف أو الثلث لأني ما وفيت بالشرط وأنك عفوت عن الشرط . مع أن الغاصب مؤاخذ بأشق الأحوال بالقياس إلى المغصوب منه ، وللمغصوب منه مؤاخذته بذلك ، وله ما هو أرضى به وأرفق ، إلا أن يمنع من الخارج مانع ، من إجماع أو نص . وما ذكر من أنه له إما المسمى أو أجرة المثل ، فهو بعينه ثمر جواز ، وإلا فلا وجه لما ذكره ، إذ كون العقد صحيحا قهرا لا وجه [ له ] قطعا ، والغاصب أقدم على أن يعطي ما يزيد عن أجرة المثل ، فلا وجه لأن يصير غصبه نافعا له ، مسقطا عنه بعض ما أقدم ورضي ، بل الغصب لو لم يزد عليه لا ينقص منه ، فتأمل ! قوله : وأدلة الإيفاء بالعقود والشروط ، مع عدم منع ظاهر . . إلى آخره [1] . إن جعل [2] المستند عموم * ( أوفوا ) * [3] وغيره ، لزم المعاملة على البذر من دون أرض ، بأن يكون الزرع في أرض يباح فيها الزرع أو عارية أو إجارة استأجرها الطرفان أو غير ذلك ، وكذا الحال في العمل ، وفي العوامل ، وفي النفقة ، وفي الفدان وفي المسحاة وغيرهما من الآلات ، ولم يعتبر جميع ذلك أحد إلا أن يقول بأن ما ذكر باطل بالإجماع ، فتأمل ! قوله : بل هو أعم ، [ بل الظاهر ] إن أهل خيبر كانوا كثيرين ، فوقع بينه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . إلى آخره [4] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 118 . [2] في ب ، ج : ( إن جعلوا ) . [3] المائدة ( 5 ) : 1 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 119 ، وفيه إشارة إلى خبر حكاية خيبر : الكافي : 5 / 268 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 19 / 45 الحديث 24121 .