إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
لعل بناء الأرش على أنه ليس بغاصب ، بل زرع بإذن المالك ، وإن وقع منه التأخير الذي ليس يقطع به عدم وصول الزرع وإدراكه في المدة المسماة ، لأنه أعطاه الأرض للزرع ولم يشرط عليه كيفية ، وتخلف الظن ليس باختياره ، فتأمل . قوله : [ بطل العقد ] لأنه يعود إلى الجهالة في المدة ، فتأمل [1] . أو الجهالة في الشرط الموجبة للغرر ، ولأن الشرط في حكم أحد العوضين . قوله : ما لا يحتاج إلى الماء ، فعدم الماء لا يستلزم عدم إمكان الانتفاع . . إلى آخره [2] . فيه ، ما لا يخفى على المتأمل ، إذ لو أمكن أن يزرع بالهواء أو الظل أو الريح - كما هو الحال في بعض المواضع - فلا خيار له في الفسخ إن لم يشترط كون الزرع بالماء ، وإلا يعود المحذور . قوله : وهو صحيح ، على القول بجواز التخطي إلى غير المنفعة المشروطة . . إلى آخره [3] . لا يخفى أن من يقول بالتخطي يجعل ما وقع العقد عليه هو المنفعة ، وكونها خصوص الزرع شرطا في ضمن العقد وبعد فقدان الشرط يجوز له أن يرفع اليد عن الشرط ، ويكتفي بالمنفعة التي كان يمكنه أن ينتفع بها مع وجود الشرط . مثلا : لو كان الماء موجودا ورفع اليد عن الزراعة وجلس على تلك الأرض ، أو مشى عليها أو نام ، فلعله لا يمكن لصاحب الأرض أن يقول : لا تجلس على أرضي ولا تمش عليها ، أو لا تقعد ولا تيمم ، لأنه حال الزرع يمكنه أن
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 105 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 106 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 107 ، جامع المقاصد : 7 / 322 .