responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 520


ومن هذا يتقوى قول ابن البراج [1] ، لكن المشهور لعله أقوى ، لما عرفت .
قوله : ورواية الفضيل وأبي بردة غير صحيحة لكان واضحا ، ولكن قد عرفت غيرهما أيضا . . إلى آخره [2] .
غيرها لا دخل لها في المقام ، ومجرد مناسبتها لا يكفي ، وإن أراد العموم فهو مؤيد للخبر المعارض المقاوم .
قوله : ولأنه لا عموم في الصحيحة [3] ، والقول بأن لا قائل بالفرق غير واضح . . إلى آخره [4] .
لا شبهة في الإطلاق ، وهو يرجع إلى العموم عند الفقهاء والشارح ، إلا أن يدعى أن المتداول أنهم كانوا يؤاجرون لطعامها [5] ، وإلا لم يكونوا يشترطون خصوص الطعام ، مع أن المتداول في الأجرة الذهب والفضة ، فتأمل !
قوله : إلا أنه ينبغي أولا تكليف المالك [ للمزارع ] . . إلى آخره [6] .
في الإلزام بهذه الأمور نظر ، لمنافاتها لقوله ( عليه السلام ) : " الناس مسلطون " [7] وغيره ، إلا أن يقال : إنه للخروج عن الخلاف والاحتياط ، ولذا قال : ( ينبغي ) .
قوله : وظاهره أن لا أرش عليه حينئذ مع احتماله . . إلى آخره [8] .



[1] المهذب لابن البراج : 2 / 10 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 103 .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( وأنه لا عموم للصحيحة ) ، والمقصود من الصحيحة : صحيحة الحلبي آنفة الذكر .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 103 .
[5] في ب : ( لطعامهم ) .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 104 .
[7] عوالي اللآلي : 3 / 208 الحديث 49 .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 104 .

520

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست