ومن هذا يتقوى قول ابن البراج [1] ، لكن المشهور لعله أقوى ، لما عرفت . قوله : ورواية الفضيل وأبي بردة غير صحيحة لكان واضحا ، ولكن قد عرفت غيرهما أيضا . . إلى آخره [2] . غيرها لا دخل لها في المقام ، ومجرد مناسبتها لا يكفي ، وإن أراد العموم فهو مؤيد للخبر المعارض المقاوم . قوله : ولأنه لا عموم في الصحيحة [3] ، والقول بأن لا قائل بالفرق غير واضح . . إلى آخره [4] . لا شبهة في الإطلاق ، وهو يرجع إلى العموم عند الفقهاء والشارح ، إلا أن يدعى أن المتداول أنهم كانوا يؤاجرون لطعامها [5] ، وإلا لم يكونوا يشترطون خصوص الطعام ، مع أن المتداول في الأجرة الذهب والفضة ، فتأمل ! قوله : إلا أنه ينبغي أولا تكليف المالك [ للمزارع ] . . إلى آخره [6] . في الإلزام بهذه الأمور نظر ، لمنافاتها لقوله ( عليه السلام ) : " الناس مسلطون " [7] وغيره ، إلا أن يقال : إنه للخروج عن الخلاف والاحتياط ، ولذا قال : ( ينبغي ) . قوله : وظاهره أن لا أرش عليه حينئذ مع احتماله . . إلى آخره [8] .
[1] المهذب لابن البراج : 2 / 10 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 103 . [3] كذا ، وفي المصدر : ( وأنه لا عموم للصحيحة ) ، والمقصود من الصحيحة : صحيحة الحلبي آنفة الذكر . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 103 . [5] في ب : ( لطعامهم ) . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 104 . [7] عوالي اللآلي : 3 / 208 الحديث 49 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 104 .