( بل لا ينبغي الخلاف ) [1] ، مع أن العام لا يعارض الخاص ، ولذا جعل العموم مؤيدا [2] . والحق في الجواب ، أن الرواية إذا انجبرت بشهرة العمل تصير حجة ، كما هو المشهور بين الفقهاء ، وبينا وجهه في موضعه ، فلا تقاومها الصحيحة من جهة الدلالة ، فتعين الحمل على الاستحباب أو التقييد ، ويؤيده الرواية تعددها وموافقتها للعمومات وغيرها . قوله : [ مع المعارضة ] ، إذ ما نقلناه عن " الفقيه " [3] ينافيها [ صريحا ] . . إلى آخره [4] . منافاتها إنما تكون إذا ثبت كونها بلا " لا " ولم يثبت ، بل الظاهر من السياق ومن نقل الشيخ والكليني ، وشهرتها بين الأصحاب - كما نقلا [5] - هو السقوط [ في ما نقله عن الفقيه ] . وروايتا الفضيل وأبي بردة قد عرفت حالهما . ويتقوى صحيحة الحلبي بهذه الصحيحة وغيرها .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 100 . [2] إشارة إلى قول الشارح : ( وعموم أدلة الإجارة مؤيدة ) : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 100 . [3] يبدو أن المقدس الأردبيلي ( رحمه الله ) نقل صحيحة الحلبي عن : من لا يحضره الفقيه هكذا : " عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : تستأجر الأرض بالحنطة . . " ، ولذا قال : هذا النقل مناف لنقل الرواية في غير الفقيه . إلا أن ما ورد في : مجمع الفائدة والبرهان ، ومن لا يحضره الفقيه المطبوعين هكذا : " لا تستأجر الأرض . . " . لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 101 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 159 الحديث 695 ، وسائل الشيعة : 19 / 54 الحديث 24137 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 102 . [5] الكافي : 5 / 265 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 7 / 195 الحديث 863 .