responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 519


( بل لا ينبغي الخلاف ) [1] ، مع أن العام لا يعارض الخاص ، ولذا جعل العموم مؤيدا [2] .
والحق في الجواب ، أن الرواية إذا انجبرت بشهرة العمل تصير حجة ، كما هو المشهور بين الفقهاء ، وبينا وجهه في موضعه ، فلا تقاومها الصحيحة من جهة الدلالة ، فتعين الحمل على الاستحباب أو التقييد ، ويؤيده الرواية تعددها وموافقتها للعمومات وغيرها .
قوله : [ مع المعارضة ] ، إذ ما نقلناه عن " الفقيه " [3] ينافيها [ صريحا ] . .
إلى آخره [4] .
منافاتها إنما تكون إذا ثبت كونها بلا " لا " ولم يثبت ، بل الظاهر من السياق ومن نقل الشيخ والكليني ، وشهرتها بين الأصحاب - كما نقلا [5] - هو السقوط [ في ما نقله عن الفقيه ] .
وروايتا الفضيل وأبي بردة قد عرفت حالهما . ويتقوى صحيحة الحلبي بهذه الصحيحة وغيرها .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 100 .
[2] إشارة إلى قول الشارح : ( وعموم أدلة الإجارة مؤيدة ) : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 100 .
[3] يبدو أن المقدس الأردبيلي ( رحمه الله ) نقل صحيحة الحلبي عن : من لا يحضره الفقيه هكذا : " عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : تستأجر الأرض بالحنطة . . " ، ولذا قال : هذا النقل مناف لنقل الرواية في غير الفقيه . إلا أن ما ورد في : مجمع الفائدة والبرهان ، ومن لا يحضره الفقيه المطبوعين هكذا : " لا تستأجر الأرض . . " . لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 101 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 159 الحديث 695 ، وسائل الشيعة : 19 / 54 الحديث 24137 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 102 .
[5] الكافي : 5 / 265 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 7 / 195 الحديث 863 .

519

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست