شئت نصفا ، وإن شئت ثلثا " [1] ، من تتمة مقول القول ، فكيف يناسب هذا كونه قبول الصيغة وتتمة العقد ؟ ! وبالجملة ، لا شبهة في أنه ليس قبول الإيجاب وذكر صورة العقد ، بل هو تقرير المقاولة بينهما ، وتصحيح المعاملة بأنها بأي نحو تقع ، فتأمل ! مع أن عدم البعد لا يصير دليلا ، بل لا بد من الدليل . وكذا الكلام في رواية أبي الربيع [2] ، مع ضعفها عندهم [3] . قوله : لصحيحة الحلبي المتقدمة [4] ، كما قال في " شرح الشرائع " [5] . . إلى آخره [6] . حكمه بالقوة من جهة صحة السند ووضوح الدلالة ، لأنها مطلقة ، فلا يعارضها رواية الفضيل [7] ، وأبي بردة [8] ، لعدم المقاومة ، وهذه الطريقة مرضية عند الشارح أيضا ، فلا وجه لقوله : ( لإمكان حملها . . إلى آخره ) [9] ، وكذا قوله :
[1] من صحيحة عبد الله بن سنان : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 97 ، الكافي : 5 / 267 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 19 / 41 الحديث 2411 . [2] مجمع الفائدة البرهان : 10 / 97 ، تهذيب الأحكام : 7 / 94 الحديث 857 ، وسائل الشيعة : 19 / 43 الحديث 24116 . [3] أنظر ! مفتاح الكرامة : 7 / 299 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 100 ، تهذيب الأحكام : 7 / 195 الحديث 863 ، وسائل الشيعة : 19 / 54 الحديث 24137 . [5] مسالك الأفهام : 1 / 232 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 101 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 101 ، الكافي : 5 / 265 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 19 / 55 الحديث 24139 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 101 ، تهذيب الأحكام : 7 / 209 الحديث 917 ، وسائل الشيعة : 19 / 56 الحديث 24143 . [9] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 102 .