responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 517


وقول : إعمل لي كذا بكذا ، قبول في الإجارة ، لا إيجاب ، ومع ذلك لا يدل على نقل منفعة .
وأما المزارعة ، فلعل العلامة يستشكل في كونها من العقود الناقلة بمجرد اللفظ والصيغة [1] .
وقول : أزرعك ، ظاهر في طلب المزارعة [2] ، كقول : زارعتك ، فتأمل .
وسيجئ عن الشارح عند قول المصنف : ( ولو أهمل الزراعة ) ، ما يشير إلى عدم النقل ، حيث يقول : لأنه فوت المنفعة على المالك [3] ، فتأمل !
قوله : ويدل عليه ما في صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . .
إلى آخره [4] .
لا دلالة فيها على المزارعة ، لأن قوله : " أعمرها وهي لك ثلاث سنين " [5] ، ليس بمزارعة قطعا ، بل نوع مراضاة ربما يكون مصالحة ، فتأمل .
مع أنه لا دلالة فيها على كون هذا عقدا ، فتأمل .
قوله : وهي صريحة في جواز القبول بلفظ المضارع ، فلا يبعد انعقاد الإيجاب . . إلى آخره [6] .
لا ظهور فيها في كون ما ذكر قبول الصيغة ، فضلا عن الصراحة ، بل غير خفي أنه بعيد ، إذ لا إشارة إلى إيجاب أصلا لا مقدما ولا مؤخرا ، مع أن قوله : " إن



[1] لاحظ ! قواعد الأحكام : 1 / 237 .
[2] في ألف ، ج ، د ، ه‌ : ( في طلب الزراعة ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 105 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 97 .
[5] من رواية يعقوب بن شعيب : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 97 ، الكافي : 5 / 268 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 19 / 46 الحديث 24122 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 97 .

517

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست