وقول : إعمل لي كذا بكذا ، قبول في الإجارة ، لا إيجاب ، ومع ذلك لا يدل على نقل منفعة . وأما المزارعة ، فلعل العلامة يستشكل في كونها من العقود الناقلة بمجرد اللفظ والصيغة [1] . وقول : أزرعك ، ظاهر في طلب المزارعة [2] ، كقول : زارعتك ، فتأمل . وسيجئ عن الشارح عند قول المصنف : ( ولو أهمل الزراعة ) ، ما يشير إلى عدم النقل ، حيث يقول : لأنه فوت المنفعة على المالك [3] ، فتأمل ! قوله : ويدل عليه ما في صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . إلى آخره [4] . لا دلالة فيها على المزارعة ، لأن قوله : " أعمرها وهي لك ثلاث سنين " [5] ، ليس بمزارعة قطعا ، بل نوع مراضاة ربما يكون مصالحة ، فتأمل . مع أنه لا دلالة فيها على كون هذا عقدا ، فتأمل . قوله : وهي صريحة في جواز القبول بلفظ المضارع ، فلا يبعد انعقاد الإيجاب . . إلى آخره [6] . لا ظهور فيها في كون ما ذكر قبول الصيغة ، فضلا عن الصراحة ، بل غير خفي أنه بعيد ، إذ لا إشارة إلى إيجاب أصلا لا مقدما ولا مؤخرا ، مع أن قوله : " إن
[1] لاحظ ! قواعد الأحكام : 1 / 237 . [2] في ألف ، ج ، د ، ه : ( في طلب الزراعة ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 105 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 97 . [5] من رواية يعقوب بن شعيب : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 97 ، الكافي : 5 / 268 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 19 / 46 الحديث 24122 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 97 .