responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 516


وغير ذلك .
وفي المقام يمكن أن يفهم من نفس الأمر بازرع إنشاء العقد ، فله قابلية الفهم منه ، فلعل هذا منشأ استشكاله من أنه يصلح للإنشاء في المقام كما يصلح في المساقاة أيضا وثبت هناك ، ومن أنه من العقود اللازمة ، والأصل والقاعدة فيها عدم الجواز ، وهذه طريقته سيما في " القواعد " .
وليس في المقام انتقال العوض من حين العقد وبنفس العقد حتى يحتاج إلى القبول اللفظي ، وغير خفي أنهم يريدون اللفظ لهذا المعنى ، ولعله يظهر وجهه مما مر في عقد البيع [1] ، فليلاحظ وليتأمل ! .
وأما الدلالة من جهة القرينة ، فلم يعتبرها كلهم ، ومن اعتبرها لعل مراده أن نفس اللفظ لا يصلح للعقد ، أو يقول : إن القرينة في مثل الأمر تصير خفية ، ويصير منشأ للنزاع والاختلاف ، والعقود إنما هي لرفع النزاع ، لا لإنشاء النزاع ، فتأمل !
فإن قلت : إذا قال المؤجر : أسكن في بيتي بكذا ، أو إعمل لي بكذا ، يجوز أن يصير عقد الإجارة ، مع أن الظاهر من العلامة عدم الرضا بذلك بعنوان الاحتمال أيضا [2] .
قلت : أسكن في بيتي ، لا يدل على نقل المنفعة من المؤجر إليه بنفس اللفظ ، بل ظاهره إباحة التصرف بإزاء شئ ، فهو - مع عدم الدلالة على الإعطاء والنقل - لا خصوصية له بالإجارة ، إذ يصح كونه مراضاة أو صلحا أو هبة لو دل على النقل .



[1] راجع الصفحات : 63 - 65 من هذا الكتاب .
[2] لاحظ ! قواعد الأحكام : 1 / 224 .

516

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست