بحث البيع [1] . قوله : عدم صحة الاستدلال بكونه عقدا لازما . . إلى آخره [2] . فيه نظر ، لأن مجرد تجويز العلامة في كتاب واحد [3] لا يصير دليلا على عدم إمكان الاحتجاج ، سيما والعلامة ما أظهر الوجه ، فلعله من خصائص المقام ، كما هو الظاهر منه . والبناء على العلم بعدم الفرق غلط ، كيف وفي المقام يجوز الجهل والغرر في العوض ، وبه يشبه الجعالة ؟ فلا يمكن القياس مع أنها والمساقاة بحالة واحدة ، وورد الصحيح في المساقاة [4] . ومرادي مما ذكرت منع جريان تنقيح المناط ، لا أن ما ذكر علة ، بل العلة لعلها أمر آخر . قوله : [ من أن غيره ] بعيد عن كونه لإنشاء العقد ، وهو كما ترى ، فعموم الأدلة وعدم دليل مانع [ دليل الجواز ] . . إلى آخره [5] . لا يخفى أن الأمر من حيث هو أمر لا يدل على الإنشاء في العقود الأخر ، مثل : بعني ، أو اشتر مني ، أو هب ، أو صالح ، لأن الأمر فيها صريح في طلب العقد والمعاملة بعد الأمر ، بخلاف : إزرع ، فإنه صريح في طلب العمل بالشرط المعلوم ، لا طلب المعاملة ، فيصلح للعقد ، بل ظاهر فيه وفي إنشاء نفس المعاملة كما لا يخفى ،
[1] راجع الصفحة : 65 من هذا الكتاب . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 96 . [3] قواعد الأحكام : 1 / 237 . [4] أي صحيح يعقوب بن شعيب : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 97 ، الكافي : 5 / 268 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 19 / 44 الحديث 24119 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 96 - 97 .