ولا التزاما . نعم ، عند الفقهاء يكون الاحتياط مستحبا في الموضع الذي يجوز التمسك فيه بالبراءة الأصلية ، ووجهه ظاهر . وإن أراد أن الحكم بضمان الأمين مستحب ، ففيه - مع بعده في نفسه - أنه خلاف مدلول صحيحة أبي بصير وحسنة الحلبي ، إذ الظاهر منهما أن العفو عن الأمين مستحب . والظاهر أن الروايتين تتضمنان حكم خيانة القصار والصائغ ، وأن التفضل على المأمون إنما هو في هذه الصورة فضمان المأمون في هذه الصورة ، لا فيما تلف بغير فعله ، فإنه ليس بضامن فيه البتة ، فجمع الشيخ [1] أظهر ، بل متعين . قوله : لما روي عن علي ( عليه السلام ) " من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه " . . إلى آخره [2] . هذا الخبر أيضا يدل على ما ذكره الفقهاء من ضمان الأجير وإن كان طبيبا أو بيطارا [3] ، بل يدل على ضمان من أتلف وإن لم يكن أجيرا ، كما قاله الفقهاء أيضا [4] . قوله : إلا أن يجعل الإذن تحليلا ، أو من قبل النظر [5] لمريد النكاح والشراء . . إلى آخره [6] .
[1] تهذيب الأحكام : 7 / 220 ذيل الحديث 964 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 77 ، الكافي : 7 / 364 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 29 / 260 الحديث 35582 . [3] لاحظ ! شرائع الإسلام : 4 / 248 ، الروضة البهية : 10 / 108 . [4] لاحظ ! المهذب البارع : 5 / 260 . [5] كذا ، وفي المصدر : ( أو من قبيل النظر ) . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 79 .