الظاهر أنه تحليل ، لدلالة الأخبار على ذلك [1] ، وأما ما ذكره بقوله : ( أو من قبل . . إلى آخره ) [2] ، فلا شك في فساده . قوله : والأخيرة تدل على أن الجهالة في المدة أيضا [ في الجملة لا تضر ] [3] . لا دلالة فيها ، بل ظاهرها أن الإجارة وقعت على الثماني ، وأن إتمام العشر تكلف منه وتبرع وإحسان ، إن أراد فعل . قوله : وأن معنى الآية [4] ذلك ، وأن حكمها باق [ في شريعتنا ] . . إلى آخره [5] . هذا ، مضافا إلى الاستصحاب ، وظواهر أخبار أخر [6] . قوله : والكل يدل على جواز الإجارة مطلقا . . إلى آخره [7] . في الدلالة نوع تأمل ، لأن المطلق ذكر لإفادة حكم آخر لا حكم نفسه من حيث الإطلاق ، فتأمل . قوله : وأنه لا مكافأة ، لأنه متبرع . . إلى آخره [8] . لم يدل على أنه لا بد من مكافأته ، بل على أن المؤجر كافأه اتفاقا لجزاء إحسانه وخروجه عن الخجالة والمنة ، فسأل أن هذه المكافأة من مال من يحسب ؟ واحتسابه من مال المستأجر إذا كان مصلحة له ، لعله بناء على كونه مرخصا في فعل ما هو صلاحه بأي نحو أراد ، فتأمل فيه .
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 21 / 132 الباب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 79 ، وفيه : ( أو من قبيل . . ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 81 . [4] القصص ( 28 ) : 27 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 81 . [6] لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 111 الباب 8 من أبواب كتاب الإجارة . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 81 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 83 .