responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 513


الظاهر أنه تحليل ، لدلالة الأخبار على ذلك [1] ، وأما ما ذكره بقوله : ( أو من قبل . . إلى آخره ) [2] ، فلا شك في فساده .
قوله : والأخيرة تدل على أن الجهالة في المدة أيضا [ في الجملة لا تضر ] [3] .
لا دلالة فيها ، بل ظاهرها أن الإجارة وقعت على الثماني ، وأن إتمام العشر تكلف منه وتبرع وإحسان ، إن أراد فعل .
قوله : وأن معنى الآية [4] ذلك ، وأن حكمها باق [ في شريعتنا ] . . إلى آخره [5] .
هذا ، مضافا إلى الاستصحاب ، وظواهر أخبار أخر [6] .
قوله : والكل يدل على جواز الإجارة مطلقا . . إلى آخره [7] .
في الدلالة نوع تأمل ، لأن المطلق ذكر لإفادة حكم آخر لا حكم نفسه من حيث الإطلاق ، فتأمل .
قوله : وأنه لا مكافأة ، لأنه متبرع . . إلى آخره [8] .
لم يدل على أنه لا بد من مكافأته ، بل على أن المؤجر كافأه اتفاقا لجزاء إحسانه وخروجه عن الخجالة والمنة ، فسأل أن هذه المكافأة من مال من يحسب ؟ واحتسابه من مال المستأجر إذا كان مصلحة له ، لعله بناء على كونه مرخصا في فعل ما هو صلاحه بأي نحو أراد ، فتأمل فيه .



[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 21 / 132 الباب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 79 ، وفيه : ( أو من قبيل . . ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 81 .
[4] القصص ( 28 ) : 27 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 81 .
[6] لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 111 الباب 8 من أبواب كتاب الإجارة .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 81 .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 83 .

513

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست