responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


وعدم العلاج يعطونهم شيئا للاستصلاح وغيره ، كما هو مشاهد ، ومن هذا ورد في الأخبار أن الأجير المتهم ضامن [1] ، إلا أن يثبت عدم ضمانه .
قوله : وصحيحة داود بن سرحان [2] الثقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . إلى آخره [3] .
لا وجه لاستدلاله بهذه الصحيحة ، والصحيحة الآتية [4] ، وكذا الحسنة [5] على مطلوبه ، لأن الظاهر منها كون التلف بفعل الأجير ، بل هذه الصحيحة صريحة في ذلك ، فتكون الأدلة على القسم الأول الذي ادعى شارح " القواعد " ( رحمه الله ) عليه النص والإجماع [6] ، فلا وجه لتأمل الشارح فيه ، فتأمل ! .
قوله : ولا يبعد أيضا الجمع على الاستحباب والاحتياط . . إلى آخره [7] .
إن أراد أن الحكم بضمان غير الثقة حين فقد البينة محمول على الاستحباب ، ففيه أن استحباب مثل هذا بعيد في نفسه ، ومع ذلك بعيد بالنظر إلى هذه الأخبار أيضا ، وما ذكره من الإشعار لم نجده ، فإن الاحتياط في رواية أبي بصير ليس بمعنى الاستحباب كما لا يخفى ، وليس معناه الاستحباب ، لا مطابقة ، ولا تضمنا ،



[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 144 الحديث 24327 و 146 الحديثان 24332 و 24333 .
[2] تهذيب الأحكام : 7 / 222 الحديث 973 ، وسائل الشيعة : 19 / 152 الحديث 24350 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 74 .
[4] أي صحيحة أبي بصير : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 75 ، وسائل الشيعة : 19 / 145 الحديث 24328 .
[5] أي حسنة الحلبي : مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 75 ، وسائل الشيعة : 19 / 142 الحديث 24320 .
[6] جامع المقاصد : 7 / 267 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 75 .

511

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست